Skip to main content

تعديل الفقرة (3-4) من دليل تنفذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

الرقم: 130885000486 التاريخ (م): 2019/5/8 | التاريخ (هـ): 1440/9/4

 

        إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (391000077627) وتاريخ 1439/07/09هـ الإلحاقي للتعميم رقم (391000054107) وتاريخ 1439/05/12هـ المتضمن اعتماد دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

        نفيدكم بتعديل الفقرة (3-4) من الدليل المشار إليه أعلاه وذلك لتكون كالآتي: في حال لم يتبيّن لدى إحدى المؤسسات المالية أنه في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة، فإن على هذه المؤسسات إبلاغ البنك المركزي فوراً عن أي تعاملات أجرتها مع عميل سابق أو عميل عابر وتبيّن أنه شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن، كما يتعيّن على المؤسسات المالية إبلاغ البنك المركزي فوراً عند وجود أي محاولة لتمرير أو إجراء عملية من أو إلى شخص مدرج في قوائم مجلس الأمن.

للاطلاع، والعمل بموجب التعديل المشار إليه أعلاه اعتباراً من تاريخه.