Skip to main content

المنهجية في الإشراف

الحالة: نافذ

شارك البنك المركزي بصفته عضواً في لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق ‏ (‎Committee on Payments ‎and Market Infrastructures-CPMI) في تطوير مبادئ البنية التحتية لأسواق المال (Principles for financial Market Infrastructures (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في عام 2012م (‎CPMI and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO))‏. هذه المبادئ هي معايير دولية توفر الأساس للإدارة الفعالة للمخاطر المتعلقة بالبنية التحتية. وقد قام البنك المركزي بتبني هذه المبادئ والتقيد بها بصفتها عضواً في مجموعة العشرين، وعضواً في لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق. وعضواً في المجموعة التوجيهية للجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وعليه أصدر البنك المركزي في شهر أغسطس عام 2013م‏ تعميماً لجميع أصحاب المصلحة وذوي العلاقة -بما في ذلك البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات المالية التي يملكها البنك المركزي ويشغلها- بوجوب الالتزام وتطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية. لذلك سوف تكون المنهجية الإشرافية للبنك المركزي على النحو التالي: