المنهجية في الإشراف
شارك البنك المركزي بصفته عضواً في لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (Committee on Payments and Market Infrastructures-CPMI) في تطوير مبادئ البنية التحتية لأسواق المال (Principles for financial Market Infrastructures (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في عام 2012م (CPMI and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO)). هذه المبادئ هي معايير دولية توفر الأساس للإدارة الفعالة للمخاطر المتعلقة بالبنية التحتية. وقد قام البنك المركزي بتبني هذه المبادئ والتقيد بها بصفتها عضواً في مجموعة العشرين، وعضواً في لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق. وعضواً في المجموعة التوجيهية للجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وعليه أصدر البنك المركزي في شهر أغسطس عام 2013م تعميماً لجميع أصحاب المصلحة وذوي العلاقة -بما في ذلك البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات المالية التي يملكها البنك المركزي ويشغلها- بوجوب الالتزام وتطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية. لذلك سوف تكون المنهجية الإشرافية للبنك المركزي على النحو التالي:
تطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية
1. سيطبق البنك المركزي جميع مبادئ البنية التحتية لأسواق المال المتعلقة بنظم المدفوعات مع التركيز على نظم المدفوعات ذات الأهمية النظامية (على سبيل المثال نظام "سريع"، نظام "مدى"، نظام "سداد")، كما سيتوافق تطبيق هذه المبادئ للبنية التحتية التي يملكها ويشغلها البنك المركزي مع إرشادات بنك التسويات الدولية "تطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية على البنية التحتية للأسواق المالية التابعة للبنوك المركزية" والصادر في أغسطس 2015م.
2. فيما يخص مركز المقاصة وأنظمة تسوية الأوراق المالية ومركز إيداع، فالبنك المركزي سوف يمارس مهامه الإشرافية وتطبيق ما ورد في مذكرة التعاون مع هيئة السوق المالية.
بالإضافة إلى ذلك سيطبق البنك المركزي الإرشادات الإضافية ذات الصلة بالبنية التحتية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية لأسواق المال والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على سبيل المثال (إرشادات تعزيز مرونة الأمن الإلكتروني للبنية التحتية للسوق).
التزامات البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات المالية
تقع المسؤولية الرئيسة لضمان سلامة وكفاءة البنية التحتية والمحافظة عليها في هذا الإطار على أصحاب هذه البنية التحتية ومشغليها. وتتولى الجهات المشغلة مسؤولية تحديد وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تنطوي عليها نشاطاتهم، كما تقع عليهم مسؤولية الالتزام بسياسات وقواعد البنك المركزي وتعليماته ذات الصلة وأي متطلبات إضافية يصدرها البنك المركزي من وقت لآخر بما فيها الالتزام بمبادئ البنية التحتية لأسواق المال.
ويجب أن يكون لدى الجهات المشغلة سياسات وإجراءات مناسبة تطبقها لإدارة المخاطر، وأن يكون لديها القدرة على تزويد البنك المركزي بما يثبت كفاية مستواها في إدارة جميع أنواع المخاطر التي تتضمنها أعمالها من خلال المعايير والإجراءات والضوابط الإدارية الكافية، بالإضافة إلى تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق تعد ضرورية للوفاء بمسؤولياتها الإشرافية.
كما يجب على البنية التحتية وتماشياً مع المبدأ (23) والذي ينص على "الإفصاح عن القواعد والإجراءات الأساسية وبيانات السوق"، الإفصاح عن مدى التزامها بمبادئ البنية التحتية بشكل منتظم (مرة واحدة سنوياً على الأقل) أو حسبما يطلب البنك المركزي ذلك من حين لآخر وفق إطار الإفصاح الصادر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك للوقوف على مدى قدرتها في إثبات ما يلي:
1. فاعلية وأمان البنية التحتية التي تديرها وتشغلها.
2. وجود إجراءات مناسبة تطبقها لتحديد وإدارة المخاطر مع التركيز على مخاطر السيولة والائتمان والتسوية والمخاطر التشغيلية في أنشطة أعمالهم.
3. التزامها بأنظمة ولوائح البنك المركزي ومتطلباته الإضافية.
4. وجود نظام إدارة معلومات فعال وقادر على تزويد البنك المركزي بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل البنك المركزي.