Skip to main content

المقدمة: الأحكام العامة

الرقم: 381000103246 التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19 الحالة: نافذ
  1.  أصدر البنك المركزي هذه القواعد بموجب الصلاحيات المسندة إليها بنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/51) وتاريخه 1433/8/13 هـ، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ.
  2.  تهدف هذه القواعد إلى تقديم مبادئ عامة وحد أدنی من المعايير التي على شركات التمويل أن تلتزم بها للكشف عن الاحتيال والحد منه.
  3.  على شركة التمويل أن تجعل هذه القواعد جزءاً من أنظمتها وإجراءاتها الداخلية، وأن تراعي في تطبيقها تزامنها مع أحكام ومواد نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. ويعتبر عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية ويعرض شركة التمويل للعقوبة النظامية.