Skip to main content

المقدمة: الأحكام العامة

الرقم: 381000103246 التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19

Effective from 2018-01-09 - Jan 08 2018
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه القواعد بموجب الصلاحيات المسندة إليها بنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/51) وتاريخه 1433/8/13 هـ، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ.
  2.  تهدف هذه القواعد إلى تقديم مبادئ عامة وحد أدنی من المعايير التي على شركات التمويل أن تلتزم بها للكشف عن الاحتيال والحد منه.
  3.  على شركة التمويل أن تجعل هذه القواعد جزءاً من أنظمتها وإجراءاتها الداخلية، وأن تراعي في تطبيقها تزامنها مع أحكام ومواد نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. ويعتبر عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية ويعرض شركة التمويل للعقوبة النظامية.