Book traversal links for Introduction
المقدمة
الحالة: نافذ |
تعرّف مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في عام 2012م، مصطلح البنية التحتية لأسواق المال بأنها "نظام متعدد الأطراف بين المؤسسات المشاركة - بما فيها مشغل النظام - يُستخدم لأغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل المدفوعات أو الأوراق المالية أو المشتقات المالية أو العمليات المالية الأخرى." وبالتالي فإن نظم المدفوعات والتسويات المالية تمثل البنية الأساسية للاقتصاد والأسواق المالية من خلال تنفيذ ومعالجة العمليات المالية، وإجراء عمليات المقاصة والتسوية اللازمة بين الأطراف المشاركة في النظام، وتعد المحافظة على سلامة وكفاءة تلك البنية من المهام الضرورية لضمان أمان وسلاسة سير الأعمال في الأسواق المالية وأي قصور في حوكمة هذه البنية وإدارتها أو تصميمها وتشغيلها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي.