الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية
الحالة:نافذ المقدمة
تعرّف مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في عام 2012م، مصطلح البنية التحتية لأسواق المال بأنها "نظام متعدد الأطراف بين المؤسسات المشاركة - بما فيها مشغل النظام - يُستخدم لأغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل المدفوعات أو الأوراق المالية أو المشتقات المالية أو العمليات المالية الأخرى." وبالتالي فإن نظم المدفوعات والتسويات المالية تمثل البنية الأساسية للاقتصاد والأسواق المالية من خلال تنفيذ ومعالجة العمليات المالية، وإجراء عمليات المقاصة والتسوية اللازمة بين الأطراف المشاركة في النظام، وتعد المحافظة على سلامة وكفاءة تلك البنية من المهام الضرورية لضمان أمان وسلاسة سير الأعمال في الأسواق المالية وأي قصور في حوكمة هذه البنية وإدارتها أو تصميمها وتشغيلها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي.
الغرض
تهدف هذه الوثيقة إلى وضع الإطار العام للإشراف على نظم المدفوعات والتسويات المالية والصلاحيات التي يمارسها البنك المركزي والتي تندرج ضمن مسؤولياتها الإشرافية والرقابية وذلك للعمل على تحقيق الآتي:
• دعم مسؤولية البنك المركزي تجاه الاستقرار المالي في المملكة.
• المحافظة على سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية وتحديد المخاطر الرئيسة ومعالجتها، مع التركيز بشكل خاص على تداعيات المخاطر على النظام المالي.
• الالتزام بمبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية لأسواق المال والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في أبريل 2012.
• المواءمة مع استراتيجية البنك المركزي "للوفاء بالالتزامات والواجبات الوطنية والدولية".
الإطار القانوني
يٌعد البنك المركزي الجهة المختصة المسؤولة عن نظم المدفوعات ومركز حفظ بيانات التداول، وقوم بمسؤولياته التنظيمية والإشرافية والرقابية وفقاً لصلاحياته الممنوحة بموجب ما يلي:
- نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ (1957م).
- نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ (1966/6/11م).
- قرار مجلس الوزراء رقم (226) بتاريخ 1440/5/2هـ بالتأكيد على أن البنك المركزي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها البنك المركزي في هذا الشأن.
- قرار مجلس الوزراء رقم (59) بتاريخ 1420/3/28هـ الذي خول البنك المركزي بترخيص إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي يعتمدها.
- كما تشمل القواعد واللوائح والتعاميم الرئيسة التي أصدرها البنك المركزي في مجال نظم المدفوعات التالي (على سبيل المثال لا الحصر):
- تعميم البنك المركزي رقم 361000082764 وتاريخ 1436/6/11هـ حول القواعد والإجراءات والتعليمات المنظمة لنظم المدفوعات في المملكة العربية السعودية.
- بيان السياسة الصادر في شهر أغسطس من عام 2013م، الذي تبنى فيه البنك المركزي بشكل رسمي تطبيق مبادئ البنية التحتية لأسواق المال.
أهداف الاشراف
يسعى البنك المركزي من خلال الاشراف على نظم المدفوعات والتسويات المالية لممارسة دوره كمشغل ومشرف ومحفز إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية:
تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية والأنشطة ذات العلاقة.
ضمان التركيز على إدارة المخاطر المحدقة بالنظام المالي في نظم المدفوعات والتسويات المالية.
المساهمة في تعزيز الشفافية والمنافسة لدعم فعالية أداء وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية.
نطاق الإشراف
يقوم البنك المركزي بدوره الإشرافي بصفته وظيفة رئيسية تساهم في الاستقرار المالي العام للمملكة والمحافظة على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية، وذلك للنظم التي تقع ضمن اختصاص البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التنسيق والتعاون مع جهات تنظيمية أخرى مثل هيئة السوق المالية لضمان سلاسة وسلامة وظائف أسواق المال.
ويشمل نطاق الإشراف جميع مكونات نظم المدفوعات والتسويات المالية الحالية والمستقبلية والتي تشمل بشكل مباشر (نظم المدفوعات، مراكز حفظ بيانات التداول، أدوات ومنصات الدفع التي يحددها البنك المركزي، البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة لطرف ثالث، وغيرها من الأطراف ذات العلاقة كما يحدده البنك المركزي وحسب الملحق (و) الإرشادي من مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (مثل: سويفت ومقدمي خدمات الاتصالات). أما بالنسبة للإشراف الغير مباشر فيتضمن (مراكز المقاصة، ومراكز إيداع الأوراق المالية أو أنظمة تسوية الأوراق المالية، وعلى وجه التفصيل يغطي نطاق إشراف البنك المركزي التالي:
أ. نظم المدفوعات
تعتبر نظم المدفوعات والتسويات المالية جزء مهم لتكامل البنية التحتية، وتمكين الأطراف المشاركة في تلك البنية من الوفاء ودفع التزاماتها المالية فيما بينها. ومن أجل ترتيب ووضع الأولويات الإشرافية على نظم المدفوعات وتوجيه الاهتمام بشكل أكبر على نظم المدفوعات ذات الأهمية النظامية للقطاع المالي، أصدر البنك المركزي" معايير نظم الدفع ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية" بتاريخ 2015م وأي نظام يتوفر به معيار أو أكثر من هذه المعايير سيصنف على أنه نظام مدفوعات ذو أهمية نظامية للقطاع المالي:
- أي نظام يتعامل مع مدفوعات ما بين البنوك أو العملاء والتي قد تشكل خطرا على الاستقرار المالي.
- نظام الدفع الرئيسي من حيث الحجم الكلي اليومي وقيمة المدفوعات.
- أي نظام له تأثير على تسوية نظام ذو أهمية للنظام المالي.
- أي نظام يعتبر مركزي للبنية التحتية للمدفوعات وثقة العملاء من حيث عدد ونوع المشاركين والعمق في السوق وعدم وجود البدائل المتاحة.
وبناء على المعايير السابقة، يوجد ثلاث نظم للمدفوعات تصنف على أنها نظم مدفوعات ذات أهمية نظامية للقطاع المالي، وهي:
1) النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام التسويات الإجمالية الآنية للمدفوعات الذي يقوم بتنفيذ التحويلات المالية بالريال السعودي داخل المملكة العربية السعودية وتمر من خلاله جميع التحويلات للمستفيدين بكافة فئاتهم. ويقدم نظام "سريع" خدمات التسوية لأنظمة المدفوعات الأخرى التي ترتبط به، وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية للشيكات (ACH) والشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) التي تربط شبكات الصرف الآلي، وكذلك النظام الآلي لسوق الأوراق المالية (تداول)، ونظام (سداد) ومستخلصات البطاقات الائتمانية المختلفة.
2) الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وهي معروفة سابقاً باسم الشبكة السعودية للمدفوعات (سبان) والتي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وتتيح لجميع العملاء حرية الوصول إلى حساباتهم مع أي مصرف ومن أي مكان في المملكة وعلى مدار الساعة.
3) نظام سداد للمدفوعات وهو نظام عرض ودفع الفواتير إلكترونياً في المملكة والذي يتيح للأفراد والشركات دفع الفواتير عبر فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف.
ب. مركز حفظ بيانات التداول
مركز حفظ بيانات التداول (Trade Repository) هو عبارة عن نظام يحتفظ بسجل إلكتروني مركزي (قاعدة بيانات) لبيانات المعاملات المالية وخصوصاً عقود المشتقات المالية بهدف تعزيز الشفافية وتخفيف المخاطر النظامية والحماية من إساءة الاستخدام في أسواق المشتقات المالية. لذا قام البنك المركزي بتطوير مركز حفظ بيانات التداول لرصد عقود المشتقات المالية (OTC derivative) والمتداولة من قبل البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
ت. أدوات ومنصات الدفع
يمكن لسلامة أدوات الدفع وكفاءتها أن تؤثر على ثقة الجمهور وتصوره حيال أنظمة الدفع في المملكة العربية السعودية، ومن أجل ذلك يشرف البنك المركزي على أدوات ومنصات الدفع لضمان ثقة العملاء وضمان امتثالها والتزامها بالتوجهات التنظيمية المختلفة الصادرة من وقت لآخر.
ث. البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة لطرف الثالث
تمكّن البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة من الطرف الثالث من تشغيل أنظمتها بشكل موثوق وفعّال من خلال توفير الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات وشبكات الرسائل والاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة مهم. وبالتالي فإن عمليات الإشراف المتوقعة على مقدمي الخدمات يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التأكد من أن لديهم إطار شامل لتحديد المخاطر وإدارتها، وسياسات وإجراءات مناسبة لأمن المعلومات وعلى مستويات عالية من الاعتمادية والمرونة.
ج. الاشراف التعاوني
يعتبر مركز مقاصة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية من نظم البنية التحتية المرتبطة بشكل رئيسي بأسواق الأوراق والمشتقات المالية، وتندرج ضمن مسؤوليات هيئة السوق المالية، وهي المنظم الرئيس لهذه المراكز في القطاع لمالي. ولارتباط تلك المراكز بنظم المدفوعات في البنك المركزي لتسوية عمليات الأوراق المالية فإن البنك المركزي لديه دور واهتمام كبير بضمان سلامة وأمان تلك المراكز ضمن منظومة البنية التحتية التي تشرف عليها، لذا لدى البنك المركزي مذكرة تعاون مع هيئة السوق المالية لتحقيق درجة عالية من التعاون والتنسيق بينهما في تعزيز الإشراف والرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما كل حسب اختصاصه النظامي والتعاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعزيز الاستقرار المالي.
المنهجية في الإشراف
شارك البنك المركزي بصفته عضواً في لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (Committee on Payments and Market Infrastructures-CPMI) في تطوير مبادئ البنية التحتية لأسواق المال (Principles for financial Market Infrastructures (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في عام 2012م (CPMI and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO)). هذه المبادئ هي معايير دولية توفر الأساس للإدارة الفعالة للمخاطر المتعلقة بالبنية التحتية. وقد قام البنك المركزي بتبني هذه المبادئ والتقيد بها بصفتها عضواً في مجموعة العشرين، وعضواً في لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق. وعضواً في المجموعة التوجيهية للجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وعليه أصدر البنك المركزي في شهر أغسطس عام 2013م تعميماً لجميع أصحاب المصلحة وذوي العلاقة -بما في ذلك البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات المالية التي يملكها البنك المركزي ويشغلها- بوجوب الالتزام وتطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية. لذلك سوف تكون المنهجية الإشرافية للبنك المركزي على النحو التالي:
تطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية
1. سيطبق البنك المركزي جميع مبادئ البنية التحتية لأسواق المال المتعلقة بنظم المدفوعات مع التركيز على نظم المدفوعات ذات الأهمية النظامية (على سبيل المثال نظام "سريع"، نظام "مدى"، نظام "سداد")، كما سيتوافق تطبيق هذه المبادئ للبنية التحتية التي يملكها ويشغلها البنك المركزي مع إرشادات بنك التسويات الدولية "تطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية على البنية التحتية للأسواق المالية التابعة للبنوك المركزية" والصادر في أغسطس 2015م.
2. فيما يخص مركز المقاصة وأنظمة تسوية الأوراق المالية ومركز إيداع، فالبنك المركزي سوف يمارس مهامه الإشرافية وتطبيق ما ورد في مذكرة التعاون مع هيئة السوق المالية.
بالإضافة إلى ذلك سيطبق البنك المركزي الإرشادات الإضافية ذات الصلة بالبنية التحتية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية لأسواق المال والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على سبيل المثال (إرشادات تعزيز مرونة الأمن الإلكتروني للبنية التحتية للسوق).
التزامات البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات المالية
تقع المسؤولية الرئيسة لضمان سلامة وكفاءة البنية التحتية والمحافظة عليها في هذا الإطار على أصحاب هذه البنية التحتية ومشغليها. وتتولى الجهات المشغلة مسؤولية تحديد وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تنطوي عليها نشاطاتهم، كما تقع عليهم مسؤولية الالتزام بسياسات وقواعد البنك المركزي وتعليماته ذات الصلة وأي متطلبات إضافية يصدرها البنك المركزي من وقت لآخر بما فيها الالتزام بمبادئ البنية التحتية لأسواق المال.
ويجب أن يكون لدى الجهات المشغلة سياسات وإجراءات مناسبة تطبقها لإدارة المخاطر، وأن يكون لديها القدرة على تزويد البنك المركزي بما يثبت كفاية مستواها في إدارة جميع أنواع المخاطر التي تتضمنها أعمالها من خلال المعايير والإجراءات والضوابط الإدارية الكافية، بالإضافة إلى تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق تعد ضرورية للوفاء بمسؤولياتها الإشرافية.
كما يجب على البنية التحتية وتماشياً مع المبدأ (23) والذي ينص على "الإفصاح عن القواعد والإجراءات الأساسية وبيانات السوق"، الإفصاح عن مدى التزامها بمبادئ البنية التحتية بشكل منتظم (مرة واحدة سنوياً على الأقل) أو حسبما يطلب البنك المركزي ذلك من حين لآخر وفق إطار الإفصاح الصادر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك للوقوف على مدى قدرتها في إثبات ما يلي:
1. فاعلية وأمان البنية التحتية التي تديرها وتشغلها.
2. وجود إجراءات مناسبة تطبقها لتحديد وإدارة المخاطر مع التركيز على مخاطر السيولة والائتمان والتسوية والمخاطر التشغيلية في أنشطة أعمالهم.
3. التزامها بأنظمة ولوائح البنك المركزي ومتطلباته الإضافية.
4. وجود نظام إدارة معلومات فعال وقادر على تزويد البنك المركزي بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل البنك المركزي.