Skip to main content

المبدأ (9):‏ المراجعة الداخلية لأنشطة الكيانات التابعة للبنك

الرقم: 43037826 التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ
75-في الأحوال التي يكون للبنك كيان تابع له ولديه وحدة مراجعة ولجنة مراجعة مستقلتان – مع مراعاة عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة- يفضل اتخاذ أي من الآتي:
 
  1-75الحصول على مقعد لرئيس الوحدة في البنك أو من ينوبه في لجان المراجعة في الكيانات التابعة للبنك؛ بهدف متابعة التطورات والاطمئنان على وضع الرقابة الداخلية فيها.
 
  2-75إجراء اختبارات محدودة للتأكد من جودة عمليات وحدة المراجعة للكيان التابع للبنك؛ للتحقق من سلامة سير أعمالها.
 
76-في الأحوال التي يكون للبنك كيان تابع له ولا يوجد لديه وحدة للمراجعة ولجنة للمراجعة مستقلتان - مع مراعاة عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الصادرة ذات العلاقة- يجب القيام بالآتي:
 
  1-76 أن تحدد سياسة المراجعة المعتمدة كيفية عمل مراجعتها.
 
  2-76 أن تبلغ الوحدة لجنة المراجعة بنتائج أنشطة مراجعة تلك الكيانات.