المبدأ (9): المراجعة الداخلية لأنشطة الكيانات التابعة للبنك
الرقم: 43037826
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26
Effective from 2021-12-01 - Nov 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
75-
في الأحوال التي يكون للبنك كيان تابع له ولديه وحدة مراجعة ولجنة مراجعة مستقلتان – مع مراعاة عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة- يفضل اتخاذ أي من الآتي:
1-75
الحصول على مقعد لرئيس الوحدة في البنك أو من ينوبه في لجان المراجعة في الكيانات التابعة للبنك؛ بهدف متابعة التطورات والاطمئنان على وضع الرقابة الداخلية فيها.
2-75
إجراء اختبارات محدودة للتأكد من جودة عمليات وحدة المراجعة للكيان التابع للبنك؛ للتحقق من سلامة سير أعمالها.
76-
في الأحوال التي يكون للبنك كيان تابع له ولا يوجد لديه وحدة للمراجعة ولجنة للمراجعة مستقلتان - مع مراعاة عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الصادرة ذات العلاقة- يجب القيام بالآتي:
1-76
أن تحدد سياسة المراجعة المعتمدة كيفية عمل مراجعتها.
2-76
أن تبلغ الوحدة لجنة المراجعة بنتائج أنشطة مراجعة تلك الكيانات.
Book traversal links for المبدأ (9): المراجعة الداخلية لأنشطة الكيانات التابعة للبنك