Book traversal links for المبدأ (9): المراجعة الداخلية لأنشطة الكيانات التابعة للبنك
المبدأ (9): المراجعة الداخلية لأنشطة الكيانات التابعة للبنك
Effective from Apr 20 2025 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
75- | في الأحوال التي يكون للبنك كيان تابع له ولديه وحدة مراجعة ولجنة مراجعة مستقلتان – مع مراعاة عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة- يفضل اتخاذ أي من الآتي: | ||
1-75 | الحصول على مقعد لرئيس الوحدة في البنك أو من ينوبه في لجان المراجعة في الكيانات التابعة للبنك؛ بهدف متابعة التطورات والاطمئنان على وضع الرقابة الداخلية فيها. | ||
2-75 | إجراء اختبارات محدودة للتأكد من جودة عمليات وحدة المراجعة للكيان التابع للبنك؛ للتحقق من سلامة سير أعمالها. | ||
76- | في الأحوال التي يكون للبنك كيان تابع له ولا يوجد لديه وحدة للمراجعة ولجنة للمراجعة مستقلتان - مع مراعاة عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الصادرة ذات العلاقة- يجب القيام بالآتي: | ||
1-76 | أن تحدد سياسة المراجعة المعتمدة كيفية عمل مراجعتها. | ||
2-76 | أن تبلغ الوحدة لجنة المراجعة بنتائج أنشطة مراجعة تلك الكيانات. |