Skip to main content

المادة ۱٠

الرقم: 441/186

 في حال كان الاكتواري المعيّن غير موظف في الشركة يجب أن يكون إما:

۱. مرخصاً كمقدم خدمات اكتوارية بموجب المادة (۸) من هذه الضوابط أو شريكاً أو مديراً أو موظفاً لدى مقدم خدمات اكتوارية مرخص بموجب المادة (۸) من هذه الضوابط، أو مرخص كخبير اكتواري داخل المملكة أو:
 
۲. مرخصاً أو مصرحاً لتقديم خدمات اكتوارية خارج المملكة بموجب المادة (٩) من هذه الضوابط.