Skip to main content

المادة ۱٠:

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

 في حال كان الاكتواري المعيّن غير موظف في الشركة يجب أن يكون إما:

۱. مرخصاً كمقدم خدمات اكتوارية بموجب المادة (۸) من هذه الضوابط أو شريكاً أو مديراً أو موظفاً لدى مقدم خدمات اكتوارية مرخص بموجب المادة (۸) من هذه الضوابط، أو مرخص كخبير اكتواري داخل المملكة أو:
 
۲. مرخصاً أو مصرحاً لتقديم خدمات اكتوارية خارج المملكة بموجب المادة (٩) من هذه الضوابط.