Skip to main content

المادة الرابعة عشر

الرقم: م/32

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المرکزي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذیة الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.