المادة الرابعة عشر
الرقم: م/32 |
Versions (الإصدارات 3) |
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المرکزي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذیة الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.
الرقم: م/32 |
Versions (الإصدارات 3) |
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المرکزي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذیة الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.