Skip to main content

المادة الرابعة عشر

الرقم: م/32

Effective from Jul 31 2003 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المرکزي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذیة الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.