Skip to main content

المادة الحادية والأربعون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ

على شركة إعادة التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة ووفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.