Skip to main content

المادة الحادية والأربعون

Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة إعادة التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة ووفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.