Skip to main content

المادة الحادية عشرة: مهام رئيس اللجنة الشرعية واختصاصاته

الرقم: 41042498 التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18 الحالة: نافذ
دون إخلال باختصاصات اللجنة، يتولى رئيس اللجنة قيادة اللجنة والإشراف على سير عملها وأدواء اختصاصاته بفاعلية، وهي بصفة خاصة ما يلي: 
 
1.ضمان حصول أعضاء اللجنة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
 
2. التحقق من قيام اللجنة بمناقشة جميع المسائل الشرعية المحالة إليها بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
 
3.تشجيع أعضاء اللجنة على ممارسة مهامهم بفاعلية.