المادة الحادية عشرة: مهام رئيس اللجنة الشرعية واختصاصاته
الرقم: 41042498 | التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18 | الحالة: نافذ |
دون إخلال باختصاصات اللجنة، يتولى رئيس اللجنة قيادة اللجنة والإشراف على سير عملها وأدواء اختصاصاته بفاعلية، وهي بصفة خاصة ما يلي: |
1. | ضمان حصول أعضاء اللجنة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة. |
2. | التحقق من قيام اللجنة بمناقشة جميع المسائل الشرعية المحالة إليها بشكل فعال وفي الوقت المناسب. |
3. | تشجيع أعضاء اللجنة على ممارسة مهامهم بفاعلية. |
2298