Skip to main content

المادة الحادية عشرة: مهام رئيس اللجنة الشرعية واختصاصاته

Effective from Feb 12 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

دون إخلال باختصاصات اللجنة، يتولى رئيس اللجنة قيادة اللجنة والإشراف على سير عملها وأدواء اختصاصاته بفاعلية، وهي بصفة خاصة ما يلي: 
 
1.ضمان حصول أعضاء اللجنة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
 
2. التحقق من قيام اللجنة بمناقشة جميع المسائل الشرعية المحالة إليها بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
 
3.تشجيع أعضاء اللجنة على ممارسة مهامهم بفاعلية.