Book traversal links for المادة الثانية: الأهداف
المادة الثانية: الأهداف
الرقم: 106889333 | التاريخ (م): 2025/3/6 | التاريخ (هـ): 1446/9/6 | الحالة: نافذ |
تهدف الضوابط إلى قيام جهات التمويل بالآتي:
- تحسين كفاءة التحصيل من خلال وضع إجراءات فعّالة لتقليل نسبة الديون المتعثرة.
- مراعاة السلوك المهني في التعامل مع العملاء.
- اتباع الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم بغرض إعادة جدولة المديونيات محتملة التعثر أو عند التحصيل.
- حماية خصوصية العملاء وكفلائهم.