Skip to main content

المادة الثانية: الأهداف

Effective from Apr 20 2025 - Mar 04 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف الضوابط إلى قيام جهات التمويل بالآتي:

  1. تحسين كفاءة التحصيل من خلال وضع إجراءات فعّالة لتقليل نسبة الديون المتعثرة.
     
  2. مراعاة السلوك المهني في التعامل مع العملاء.
     
  3. اتباع الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم بغرض إعادة جدولة المديونيات محتملة التعثر أو عند التحصيل.
     
  4. حماية خصوصية العملاء وكفلائهم.