Skip to main content

المادة الثانية: الأهداف

الرقم: 106889333 التاريخ (م): 2025/3/6 | التاريخ (هـ): 1446/9/6 الحالة: نافذ

تهدف الضوابط إلى قيام جهات التمويل بالآتي:

  1. تحسين كفاءة التحصيل من خلال وضع إجراءات فعّالة لتقليل نسبة الديون المتعثرة.
     
  2. مراعاة السلوك المهني في التعامل مع العملاء.
     
  3. اتباع الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم بغرض إعادة جدولة المديونيات محتملة التعثر أو عند التحصيل.
     
  4. حماية خصوصية العملاء وكفلائهم.