الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني الموَضحة أمامها, مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المصطلح التعريف البنك المركزي
البنك المركزي السعودي.
الضوابط ضوابط وإجراءات التحصيل.
التحصيل قيام جهات التمويل باستيفاء المبالغ الواجب سدادها من العميل - أو كفيله في حال التعثر - بموجب أحكام عقد التمويل.
جهات التمويل البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي وفقًا للأنظمة السارية.
العميل الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على منتج التمويل.
الكفيل الشخص ذو الصفة الطبيعية المتعهد بأداء كل أو بعض التزامات العميل.
الطرف الثالث طرف خارجي يمارس أو يباشر أي من إجراءات التحصيل لصالح جهة التمويل.
تغير ظروف العميل (إجبارياً) حدث يؤدي إلى تغيُّر إجباري في الظروف المالية للعميل يؤثر بشكل جوهري على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية,
على سبيل المثال لا الحصر: العجز عن العمل (جزئياً) أو التقاعد (إجبارياً) أو فقدان الوظيفة أو فقدان بعض البدلات الثابتة
والتي تُعطى للعميل من جهة عمله بشكل شهري أو خفض راتبه.
تغير ظروف العميل (اختياريًا) حدث يؤدي إلى تغيُّر الظروف المالية للعميل وذلك بناءً على رغبته, على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد المبكر أو الإستقالة.
التعثر تخلف العميل أو تأخره عن سداد عدد معين من الأقساط المستحقة أو جزء منها المتفق عليها في عقد التمويل، وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من الضوابط.
العجز الكلي العارض الصحي الذي يمنع العميل من ممارسة حياته الطبيعية ويترتب عليه عدم لياقة العميل طبياً للعمل بموجب تقارير رسمية صادرة أو معتمدة من الجهة المختصة نظامًا.
الشكوى كل تعبير عن عدم رضا العميل عن الخدمة أو المنتج المقدم سواءً كان مُبرر أو غير مُبرر، كتابةً أو شفاهةً.
الاتصال المُوثق وسيلة اتصال رسمية يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل ورقي أو الكتروني.
موافقة العميل موافقة مسبقة من العميل من خلال وسائل الاتصال المُوثقة.
الاتصال الهاتفي المكالمة التي قام العميل بالردّ عليها والتفاعل مع الموظف حيالها.
التواصل عملية تبادل المعلومات والبيانات بأي وسيلة من وسائل الاتصال الموثق تكون بين جهات التمويل والعميل سواء كان ذلك شفهي
أوغير شفهي (كلغة الإشارة) بالنسبة لذوي الإعاقة.
الموظفون أي شخص طبيعي يعمل لمصلحة جهات التمويل وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ويشمل ذلك-لغرض تطبيق الضوابط - كافة الموظفين المُتعاقد معهم مباشرة أو المُتعاقد معهم عن طريق طرف ثالث.
يوم يوم تقويمي ويشمل ذلك إجازة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.
المادة الثانية: الأهداف
تهدف الضوابط إلى قيام جهات التمويل بالآتي:
- تحسين كفاءة التحصيل من خلال وضع إجراءات فعّالة لتقليل نسبة الديون المتعثرة.
- مراعاة السلوك المهني في التعامل مع العملاء.
- اتباع الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم بغرض إعادة جدولة المديونيات محتملة التعثر أو عند التحصيل.
- حماية خصوصية العملاء وكفلائهم.
- تحسين كفاءة التحصيل من خلال وضع إجراءات فعّالة لتقليل نسبة الديون المتعثرة.
المادة الثالثة: نطاق تطبيق الضوابط
تُطبق الضوابط على جهات التمويل والطرف الثالث.