Book traversal links for Article 48
المادة الثامنة والأربعون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من سافر الى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.