Skip to main content

المادة الثامنة والأربعون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25

Effective from Oct 23 2022 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تتحمل شركة إعادة التمويل العقاري تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام الفصل العاشر من هذه القواعد.