Book traversal links for المادة الثامنة ‹ المادة السابعة Up المادة التاسعة › المادة الثامنة الرقم: 191/441 التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 الحالة: نافذ للمستأجر فقط الحق بطلب المنافع الإضافية على الوثيقة وتحديد مبلغ التحمل. Book traversal links for المادة الثامنة ‹ المادة السابعة Up المادة التاسعة › 8217