Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
1.على مجلس الإدارة تشكيل لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة. ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة، ولجنة للمخاطر والائتمان، ولجنة تنفيذية، ولجنة للترشيحات والمكافآت.
 
2.يقرر مجلس الإدارة سياسات وإجراءات عمل الشركة المتعلقة بعمليات إعادة التمويل العقاري وله تفويض اللجان المتخصصة بما لا يعيق المجلس من ممارسة أدواره، وتكون هذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.