Book traversal links for المادة الأولى
المادة الأولى
الرقم: 7133/99 | التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4 | الحالة: نافذ |
- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما ورد في هذه القواعد-المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
تعليمات البنك المركزي: تشمل أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو تعاميم يصدرها البنك المركزي.
شركة التمويل متناهي الصغر: الشركة التي تقوم بتمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم والتي يرخص لها بممارسة هذا النشاط بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وما يصدر عن البنك المركزي من قواعد وتعليمات.