Skip to main content

المادة الأولى

Effective from Feb 28 2025 - Feb 27 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  1. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
  2. لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما ورد في هذه القواعد-المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

تعليمات المؤسسة: تشمل أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو تعاميم تصدرها المؤسسة.

شركة التمويل متناهي الصغر: الشركة التي تقوم بتمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم والتي يرخص لها بممارسة هذا النشاط بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات.