الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى
- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما ورد في هذه القواعد-المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
تعليمات البنك المركزي: تشمل أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو تعاميم يصدرها البنك المركزي.
شركة التمويل متناهي الصغر: الشركة التي تقوم بتمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم والتي يرخص لها بممارسة هذا النشاط بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وما يصدر عن البنك المركزي من قواعد وتعليمات.
المادة الثانية
مع الأخذ بالاعتبار نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1434/04/14هـ الموافق 2013/02/24م. تُحدد هذه القواعد المتطلبات الخاصة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وتخضع لأحكامها شركات التمويل التي يرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.