Book traversal links for المادة 6: تعديل عقد التمويل
المادة 6: تعديل عقد التمويل
الرقم: 351000116619 | التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10 | الحالة: نافذ |
يُعد أي تعديل (بما في ذلك أية إضافة) في عقد التمويل من قبل جهة التمويل بعد توقيعه من المستفيد غير نافذ، إلا إذا وافق عليه المستفيد خطياً.