Skip to main content

الفصل السادس: مؤشرات عامة للاستدلال على الاحتيال

الرقم: 381000103246 التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19 الحالة: نافذ
الاحتيال الداخليالحوكمة والهيكل التنظيمي- فرد واحد أو مجموعة من الأفراد يحتكرون القيام بإدارة العمليات أو اتخاذ القرارات المالية.
 
- استراتيجية الشركة غير ثابتة وسريعة التغيير.
 
- الهيكل التنظيمي للشركة معقد.
 
- تضارب المصالح بين المديرين وأعضاء فريق العمل والشركات الخارجية والمتعاقدين.
 
- يُظهر مجلس الإدارة أو الإدارة أسلوباً إدارياً مسيطراً، مما يثني الموظفين عن توجيه آراء انتقادية أو مخالفة.
 
الإدارة التشغيلية- ضعف البرامج التدريبية المقدمة للموظفين.
- عدم انسجام نشاطات شركة التمويل مع سياساتها المعلنة.
 
- تدوير الموظفين عالياً على مستوى الإدارة، وخصوصاً في إدارة المالية أو إدارة المحاسبة.
 
- تكون المهام والصفقات معقدة وتستلزم مهارات خاصة لفهمها.
 
- فقدان المستندات والوثائق الأصلية واستبدالها  بصور.
 
المحاسبة والمالية- ارتفاع التكاليف دون مُبرر أو كونها باهظة بالمقارنة مع الشركات المنافسة.
 
- عدم ترابط النتائج والنسب المالية.
- كون عائد الشركة أقل بكثير من مثيلاتها في السوق.
 
المراجعة الداخلية- ضعف هيكلة الرقابة الداخلية.
 
- عدم كفاية المعلومات الصادرة عن عمليات تدقيق سابقة.
 
ـ ضعف أو عدم وجود نتائج عمليات التدقيق الداخلي.
 
- عدم استقلالية المراجعين الداخليين التامة.
 
- قيام  مجلس الإدارة أو المديرين بوضع ضغط غير مبرر على مدققي الحسابات.
 
- يمارس مجلس الإدارة أو المديرون سلوكاً عدائياً ضد التقارير المالية للشركة.
 
سلوكيات الموظفين- الإثراء غير المبرر، والتبدل المفاجئ في أسلوب العيش.
 
- عمل الموظف خارج ساعات العمل الرسمية بشكل شبه معتاد.
 
- عدم استمتاع الموظف برصيد إجازاته.
 
- استقالة الموظفين الجدد بشكل سريع.
 
تكنولوجيا المعلومات- ضعف نظام أمن المعلومات والأصول.
 
الاحتيال الخارجيإجراءات التمويل- عدم تناسب عمر العميل ومؤهلاته العلمية مع عدد سنوات العمل.
 
- عنوان جهة العمل المقدم هو عنوان صندوق بريدي فقط.
 
- استخدام رقم هاتف العميل الشخصي كرقم هاتف جهة العمل.
 
- اختلاف خط يد من قام بتعبئة الوثائق من وثيقة لأخرى.
 
- محاولة العميل دفع جميع الالتزامات المالية نقداً خلافاً للوسائل المعتادة، خاصة في حالة السداد المبكر.
 
- الأقساط يتم دفعها من قبل شخص أو جهة أخرى غير العميل.
 
- دخل العميل وسجله الائتماني لا يتلاءم مع ملفه الشخصي.
 
- اختلاف التوقيعات على وثائق التمويل.
 
- تضارب المعلومات المقدمة من العميل في نماذج طلب خدمات مختلفة من شركة التمويل.
 
- نقل ملكية الأصل الممول بعد إتمام البيع فوراً، مما يُشير إلى كون العميل حصل على التمويل لصالح طرف ثالث غير مؤهل للحصول على التمويل بنفسه.
 
التقييم- كون المقيِّم ليس من المقيمين المعتمدين لدى شركة التمويل.
 
- كون المقيِّم من خارج منطقة الأصل الممول وليس له علم بقيمة السوق المحلية.
 
- توقف التقييم على إحداث تعديلات وإصلاحات على الأصل الممول.
 
- استناد التقييم على معلومات للمقارنة عمرها أكثر من تسعة أشهر في سوق سريع التغيير.
 
- بناء تقييم الأصل الممول على المقارنة بتقييمات سابقة أجراها المقيم نفسه.
 
- عدم تناسب صور الأصل الممول مع المواصفات المذكورة بتقرير التقييم للأصل الممول.
 
- رسوم التقييم مبنية على أساس نسبة مئوية من القيمة المقدرة للأصل الممول.
 
- وجود ما يُشير إلى بيع الأصل الممول أكثر من مرة خلال فترة قصيرة من الزمن بحيث أن قيمته لا تعكس القيمة الحقيقة للأصل في السوق.
 
معلومات الوظيفة- شهادة إثبات الوظيفة غير مطبوعة على أوراق جهة العمل الرسمي الذي يحتوي على شعار جهة العمل.
 
- شهادة إثبات الوظيفة مؤرخة بتاريخ قديم.
 
- التوقيع على ىشهادة إثبات الوظيفة غير موثق باسم أو منصب الشخص الموقع.
 
- احتواء شهادة إثبات الوظيفة على تعديلات مكتوبة بخط اليد.
 
- عدم تقديم أصل شهادة إثبات الوظيفة.