الاحتيال الداخلي | الحوكمة والهيكل التنظيمي | - فرد واحد أو مجموعة من الأفراد يحتكرون القيام بإدارة العمليات أو اتخاذ القرارات المالية. |
- استراتيجية الشركة غير ثابتة وسريعة التغيير. |
- الهيكل التنظيمي للشركة معقد. |
- تضارب المصالح بين المديرين وأعضاء فريق العمل والشركات الخارجية والمتعاقدين. |
- يُظهر مجلس الإدارة أو الإدارة أسلوباً إدارياً مسيطراً، مما يثني الموظفين عن توجيه آراء انتقادية أو مخالفة. |
الإدارة التشغيلية | - ضعف البرامج التدريبية المقدمة للموظفين. |
- عدم انسجام نشاطات شركة التمويل مع سياساتها المعلنة. |
- تدوير الموظفين عالياً على مستوى الإدارة، وخصوصاً في إدارة المالية أو إدارة المحاسبة. |
- تكون المهام والصفقات معقدة وتستلزم مهارات خاصة لفهمها. |
- فقدان المستندات والوثائق الأصلية واستبدالها بصور. |
المحاسبة والمالية | - ارتفاع التكاليف دون مُبرر أو كونها باهظة بالمقارنة مع الشركات المنافسة. |
- عدم ترابط النتائج والنسب المالية. |
- كون عائد الشركة أقل بكثير من مثيلاتها في السوق. |
المراجعة الداخلية | - ضعف هيكلة الرقابة الداخلية. |
- عدم كفاية المعلومات الصادرة عن عمليات تدقيق سابقة. |
ـ ضعف أو عدم وجود نتائج عمليات التدقيق الداخلي. |
- عدم استقلالية المراجعين الداخليين التامة. |
- قيام مجلس الإدارة أو المديرين بوضع ضغط غير مبرر على مدققي الحسابات. |
- يمارس مجلس الإدارة أو المديرون سلوكاً عدائياً ضد التقارير المالية للشركة. |
سلوكيات الموظفين | - الإثراء غير المبرر، والتبدل المفاجئ في أسلوب العيش. |
- عمل الموظف خارج ساعات العمل الرسمية بشكل شبه معتاد. |
- عدم استمتاع الموظف برصيد إجازاته. |
- استقالة الموظفين الجدد بشكل سريع. |
تكنولوجيا المعلومات | - ضعف نظام أمن المعلومات والأصول. |
الاحتيال الخارجي | إجراءات التمويل | - عدم تناسب عمر العميل ومؤهلاته العلمية مع عدد سنوات العمل. |
- عنوان جهة العمل المقدم هو عنوان صندوق بريدي فقط. |
- استخدام رقم هاتف العميل الشخصي كرقم هاتف جهة العمل. |
- اختلاف خط يد من قام بتعبئة الوثائق من وثيقة لأخرى. |
- محاولة العميل دفع جميع الالتزامات المالية نقداً خلافاً للوسائل المعتادة، خاصة في حالة السداد المبكر. |
- الأقساط يتم دفعها من قبل شخص أو جهة أخرى غير العميل. |
- دخل العميل وسجله الائتماني لا يتلاءم مع ملفه الشخصي. |
- اختلاف التوقيعات على وثائق التمويل. |
- تضارب المعلومات المقدمة من العميل في نماذج طلب خدمات مختلفة من شركة التمويل. |
- نقل ملكية الأصل الممول بعد إتمام البيع فوراً، مما يُشير إلى كون العميل حصل على التمويل لصالح طرف ثالث غير مؤهل للحصول على التمويل بنفسه. |
التقييم | - كون المقيِّم ليس من المقيمين المعتمدين لدى شركة التمويل. |
- كون المقيِّم من خارج منطقة الأصل الممول وليس له علم بقيمة السوق المحلية. |
- توقف التقييم على إحداث تعديلات وإصلاحات على الأصل الممول. |
- استناد التقييم على معلومات للمقارنة عمرها أكثر من تسعة أشهر في سوق سريع التغيير. |
- بناء تقييم الأصل الممول على المقارنة بتقييمات سابقة أجراها المقيم نفسه. |
- عدم تناسب صور الأصل الممول مع المواصفات المذكورة بتقرير التقييم للأصل الممول. |
- رسوم التقييم مبنية على أساس نسبة مئوية من القيمة المقدرة للأصل الممول. |
- وجود ما يُشير إلى بيع الأصل الممول أكثر من مرة خلال فترة قصيرة من الزمن بحيث أن قيمته لا تعكس القيمة الحقيقة للأصل في السوق. |
معلومات الوظيفة | - شهادة إثبات الوظيفة غير مطبوعة على أوراق جهة العمل الرسمي الذي يحتوي على شعار جهة العمل. |
- شهادة إثبات الوظيفة مؤرخة بتاريخ قديم. |
- التوقيع على ىشهادة إثبات الوظيفة غير موثق باسم أو منصب الشخص الموقع. |
- احتواء شهادة إثبات الوظيفة على تعديلات مكتوبة بخط اليد. |
- عدم تقديم أصل شهادة إثبات الوظيفة. |