Book traversal links for الفصل السادس: مؤشرات عامة للاستدلال على الاحتيال
الفصل السادس: مؤشرات عامة للاستدلال على الاحتيال
الرقم: 381000103246 | التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19 | الحالة: نافذ |
Effective from 2017-07-13 - Jul 12 2017
To view other versions open the versions tab on the right
الاحتيال الداخلي | الحوكمة والهيكل التنظيمي | - فرد واحد أو مجموعة من الأفراد يحتكرون القيام بإدارة العمليات أو اتخاذ القرارات المالية. |
- استراتيجية الشركة غير ثابتة وسريعة التغيير. | ||
- الهيكل التنظيمي للشركة معقد. | ||
- تضارب المصالح بين المديرين وأعضاء فريق العمل والشركات الخارجية والمتعاقدين. | ||
- يُظهر مجلس الإدارة أو الإدارة أسلوباً إدارياً مسيطراً، مما يثني الموظفين عن توجيه آراء انتقادية أو مخالفة. | ||
الإدارة التشغيلية | - ضعف البرامج التدريبية المقدمة للموظفين. | |
- عدم انسجام نشاطات شركة التمويل مع سياساتها المعلنة. | ||
- تدوير الموظفين عالياً على مستوى الإدارة، وخصوصاً في إدارة المالية أو إدارة المحاسبة. | ||
- تكون المهام والصفقات معقدة وتستلزم مهارات خاصة لفهمها. | ||
- فقدان المستندات والوثائق الأصلية واستبدالها بصور. | ||
المحاسبة والمالية | - ارتفاع التكاليف دون مُبرر أو كونها باهظة بالمقارنة مع الشركات المنافسة. | |
- عدم ترابط النتائج والنسب المالية. | ||
- كون عائد الشركة أقل بكثير من مثيلاتها في السوق. | ||
المراجعة الداخلية | - ضعف هيكلة الرقابة الداخلية. | |
- عدم كفاية المعلومات الصادرة عن عمليات تدقيق سابقة. | ||
ـ ضعف أو عدم وجود نتائج عمليات التدقيق الداخلي. | ||
- عدم استقلالية المراجعين الداخليين التامة. | ||
- قيام مجلس الإدارة أو المديرين بوضع ضغط غير مبرر على مدققي الحسابات. | ||
- يمارس مجلس الإدارة أو المديرون سلوكاً عدائياً ضد التقارير المالية للشركة. | ||
سلوكيات الموظفين | - الإثراء غير المبرر، والتبدل المفاجئ في أسلوب العيش. | |
- عمل الموظف خارج ساعات العمل الرسمية بشكل شبه معتاد. | ||
- عدم استمتاع الموظف برصيد إجازاته. | ||
- استقالة الموظفين الجدد بشكل سريع. | ||
تكنولوجيا المعلومات | - ضعف نظام أمن المعلومات والأصول. | |
الاحتيال الخارجي | إجراءات التمويل | - عدم تناسب عمر العميل ومؤهلاته العلمية مع عدد سنوات العمل. |
- عنوان جهة العمل المقدم هو عنوان صندوق بريدي فقط. | ||
- استخدام رقم هاتف العميل الشخصي كرقم هاتف جهة العمل. | ||
- اختلاف خط يد من قام بتعبئة الوثائق من وثيقة لأخرى. | ||
- محاولة العميل دفع جميع الالتزامات المالية نقداً خلافاً للوسائل المعتادة، خاصة في حالة السداد المبكر. | ||
- الأقساط يتم دفعها من قبل شخص أو جهة أخرى غير العميل. | ||
- دخل العميل وسجله الائتماني لا يتلاءم مع ملفه الشخصي. | ||
- اختلاف التوقيعات على وثائق التمويل. | ||
- تضارب المعلومات المقدمة من العميل في نماذج طلب خدمات مختلفة من شركة التمويل. | ||
- نقل ملكية الأصل الممول بعد إتمام البيع فوراً، مما يُشير إلى كون العميل حصل على التمويل لصالح طرف ثالث غير مؤهل للحصول على التمويل بنفسه. | ||
التقييم | - كون المقيِّم ليس من المقيمين المعتمدين لدى شركة التمويل. | |
- كون المقيِّم من خارج منطقة الأصل الممول وليس له علم بقيمة السوق المحلية. | ||
- توقف التقييم على إحداث تعديلات وإصلاحات على الأصل الممول. | ||
- استناد التقييم على معلومات للمقارنة عمرها أكثر من تسعة أشهر في سوق سريع التغيير. | ||
- بناء تقييم الأصل الممول على المقارنة بتقييمات سابقة أجراها المقيم نفسه. | ||
- عدم تناسب صور الأصل الممول مع المواصفات المذكورة بتقرير التقييم للأصل الممول. | ||
- رسوم التقييم مبنية على أساس نسبة مئوية من القيمة المقدرة للأصل الممول. | ||
- وجود ما يُشير إلى بيع الأصل الممول أكثر من مرة خلال فترة قصيرة من الزمن بحيث أن قيمته لا تعكس القيمة الحقيقة للأصل في السوق. | ||
معلومات الوظيفة | - شهادة إثبات الوظيفة غير مطبوعة على أوراق جهة العمل الرسمي الذي يحتوي على شعار جهة العمل. | |
- شهادة إثبات الوظيفة مؤرخة بتاريخ قديم. | ||
- التوقيع على ىشهادة إثبات الوظيفة غير موثق باسم أو منصب الشخص الموقع. | ||
- احتواء شهادة إثبات الوظيفة على تعديلات مكتوبة بخط اليد. | ||
- عدم تقديم أصل شهادة إثبات الوظيفة. |