Skip to main content

الفصل الرابع: سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي

الرقم: 65338/99 التاريخ (م): 2019/1/13 | التاريخ (هـ): 1440/5/7 الحالة: نافذ
11-على‏ شركة التمويل وضع إجراءات وقائية ملائمة تحمي سرية بيانات المستفيدين ومعلوماتهم وعدم الافصاح عنها، وتخولها كذلك باستعادة جميع بيانات المستفيدين ومعلوماتهم أو إتلافها عند فسخ أو إنهاء عقد إسناد المهام لأي سبب من الأسباب.
 
12-يجب‏ أن تتضمن سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي على الأخص الآتي:
 
أ.اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسئولياتهما حيال إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي.
 
ب.تحديد المهام المسموح إسنادها، وتحديد معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي وبذل العناية اللازمة بذلك ولاسيما بشأن الآتي:
 
 1-‏الخبرة والإمكانيات المالية والفنية لمقدم الخدمات الخارجي.
 
 2-‏أثر إسناد المهام على حجم المخاطر الذي يمكن أن تتعرض لها شركة التمويل، ومعايير التعرف على ‏المخاطر وكيفية التحوط منها.
 
 3-‏أثر إسناد المهام على الأنظمة والضوابط داخل شركة التمويل.
 
 4-‏قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
 
 5-‏معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة ‏التمويل أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
 
 6-إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
 
 7-‏آلية واضحة للتأكد من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمهام المسندة ‏سواءً الصادرة من البنك المركزي أو أي جهة أخرى، بما فيها مبادئ حماية عملاء شركات التمويل.
 
 8-‏المتطلبات الواردة في هذه القواعد جميعها.