الرقم: 43083271 | التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 | الحالة: نافذ |
يجب أن تقترن قراءة هذه القواعد بقراءة نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية.
للبنك المركزي إعفاء شركة إعادة التمويل العقاري من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بالأنظمة ولوائحهما التنفيذية وبما لا يؤثر سلباً على سلامة القطاع.
يُعمل بهذه القواعد بعد 180 يوم من تاريخ نشرها.