الفصل الثاني عشر: الأحكام الختامية
الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة:نافذ المادة الحادية والخمسون
يجب أن تقترن قراءة هذه القواعد بقراءة نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية والخمسون
للبنك المركزي إعفاء شركة إعادة التمويل العقاري من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بالأنظمة ولوائحهما التنفيذية وبما لا يؤثر سلباً على سلامة القطاع.
المادة الثالثة والخمسون
يُعمل بهذه القواعد بعد 180 يوم من تاريخ نشرها.