Skip to main content

الفصل الثاني: تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

الرقم: 43076917 التاريخ (م): 2022/4/5 | التاريخ (هـ): 1443/9/4 الحالة: نافذ

٣. على جهة التمويل وضع سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة للتعامل مع السند لأمر، على أن تتضمن – كحد أدنى – الآتي:

١,٣. الإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر
 أ- تحديد الإدارة المسؤولة عن التواصل مع العميل المُتعثر، دون الإخلال بآلية التواصل المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
 ب- تسمية صاحب الصلاحية المخول باعتماد البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
  
٢,٣. الإجراءات الواجب اتباعها عند التوجه للبدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر
 أ- تحديد المستندات اللازمة عند التنفيذ على السند لأمر على أن تشمل – كحد أدنى – (عقد التمويل الذي بموجبه تم الحصول على السند لأمر، السند لأمر مُستحق السداد، إثبات تعثّر العميل، إثبات التواصل مع العميل المتعثّر).
 ب- تحديد الإدارة المسؤولة عن القيام بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
 ج- في حال إسناد مهام التنفيذ على السند لأمر لطرف ثالث، على جهة التمويل الالتزام بما ورد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
 د- تحديد الإدارة المسؤولة عن المتابعة مع الطرف الثالث في شأن التنفيذ على السند لأمر والتأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
 هـ- قصر المطالبة بموجب السند لأمر على المبلغ المُستحق على العميل المتعثر وفقاً لمستندات العلاقة وكشوف الحسابات عند التقدم بطلب التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
  
٣,٣. الإجراءات الواجب اتباعها في حال انتهاء الغرض من السند لأمر
 أ- التأشير مباشرةً من قِبل صاحب الصلاحية على السند لأمر بما يُفيد سداد قيمته لغرض إعادته للعميل.
 ب- تقوم الإدارة المسؤولة بالتواصل مباشرةً مع العميل من خلال وسيلة التواصل الموثقة لإعادة السند لأمر.
 ج- تتم إعادة السند لأمر للعميل بحضوره لمقر جهة التمويل، أو عبر إرساله للعنوان الوطني للعميل بناءً على طلبه، ويجوز تحميل تكاليف الإرسالية على العميل في حال طلب إرسال السند لأمر، على أن يتم توثيق طلب العميل.
 د- في حال عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام السند لأمر المنتهي الغرض منه، فعلى جهة التمويل أن تؤشر على السند لأمر بما يُفيد سداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه، وإرفاق ما يُثبت التواصل مع العميل دون تجاوب منه، على أن تلتزم جهة التمويل بإعادة السند لأمر للعميل متى طلب ذلك.
 هـ- في حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى جهة التمويل إعادة السند لأمر أو السندات لأمر الخاصة بالعقد المُجدد أو المُعدل الى العميل وأخذ سند لأمر أو سندات لأمر أخرى في ضوء العلاقة الجديدة.