تهدف هذه الوثيقة إلى وضع الإطار العام للإشراف على نظم المدفوعات والتسويات المالية والصلاحيات التي يمارسها البنك المركزي والتي تندرج ضمن مسؤولياتها الإشرافية والرقابية وذلك للعمل على تحقيق الآتي:
•
دعم مسؤولية البنك المركزي تجاه الاستقرار المالي في المملكة.
•
المحافظة على سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية وتحديد المخاطر الرئيسة ومعالجتها، مع التركيز بشكل خاص على تداعيات المخاطر على النظام المالي.
•
الالتزام بمبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية لأسواق المال والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في أبريل 2012.
•
المواءمة مع استراتيجية البنك المركزي "للوفاء بالالتزامات والواجبات الوطنية والدولية".