Skip to main content

الغرض

Effective from Aug 04 2021 - Aug 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف هذه الوثيقة إلى وضع الإطار العام للإشراف على نظم المدفوعات والتسويات المالية والصلاحيات التي تمارسها المؤسسة والتي تندرج ضمن مسؤولياتها الإشرافية والرقابية وذلك للعمل على تحقيق الآتي: 
 
 دعم مسؤولية المؤسسة تجاه الاستقرار المالي في المملكة.
 
 المحافظة على سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية وتحديد المخاطر الرئيسة ومعالجتها، مع التركيز بشكل خاص على تداعيات المخاطر على النظام المالي.
 
 الالتزام بمبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية لأسواق المال والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في أبريل 2012.
 
 المواءمة مع استراتيجية المؤسسة "للوفاء بالالتزامات والواجبات الوطنية والدولية".