Skip to main content

الركيزة الثالثة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

7.لأغراض متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة، يجب على البنوك اتباع متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة، حيث يجب أن تكون الإفصاحات على المستوى الموحد فقط، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
 
8.يجب على البنوك الإفصاح عن أن كيان التأمين (داخل المجموعة، إن وجد) لا يتم تضمينه في نطاق التطبيق كجزء من إفصاحات الركيزة الثالثة.