Skip to main content

الخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي

الرقم: 42002556 التاريخ (م): 2020/9/5 | التاريخ (هـ): 1442/1/18 الحالة: نافذ

إشارةً الى خطط البنوك والمصارف المستقبلية لتوفير خدمات أجهزة الصرف الآلي للعملاء في جميع مناطق المملكة. وأهمية التخطيط والتنسيق المبكر بين الأطراف ذات العلاقة في هذا الشأن، وتوفير البنك المركزي الدعم اللازم لتنفيذ البنوك والمصارف لهذه الخطط.

نأمل تزويد البنك المركزي بالخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي في شهر سبتمبر من كل سنة ميلادية، إلى جانب خطط الاستفادة من رخص المواقع التي تم إيقافها مؤقتاً، وبحسب الاشتراطات المعمول بها حالياً بين النطاقات، وذلك ليتم مراجعتها واعتمادها من البنك المركزي.

وللاستفسار يمكنكم التواصل مع المختصين في إدارة الإشراف على النقد المتداول عن طريق البريد الإلكتروني.