Skip to main content

الحسابات العامة والودائع الآجلة بالعملة الأجنبية

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

90.لا يسمح لشركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح حسابات عامة بعملة أجنبية، أي أي عملة بخلاف الريال السعودي