Skip to main content

الحسابات العامة والودائع الآجلة بالعملة الأجنبية

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

90.لا يسمح لشركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح حسابات عامة بعملة أجنبية، أي أي عملة بخلاف الريال السعودي