Skip to main content
  Versions

 

الجدول الثاني: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة

التاريخ (م): 2008/12/18 | التاريخ (هـ): 1429/12/21

الجدول الثاني: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة

المالية◄ يكون الوسيط في ضائقة مالية
المحفظة◄ تكون المحفظة صغيرة الحجم ولكن تحتوي على مبالغ تأمين مرتفعة
◄ يكون عدد وثائق التأمين، التي تستدعي عمولة أعلى من قسط التأمين الأول، مرتفعاً
◄ تنطوي المحفظة على متأخرات في مدفوعات أقساط التأمين
◄ تحتوي المحفظة على عدد عالٍ من المطالبات المتعلقة بالاحتيال أو على عدد غير متناسب من الأفراد المؤمنيين وذو المخاطر العالية ( على سبيل المثال لا الحصر العجزةً)
العمليات◄ يعمل الوسيط خارج منطقة المؤمن له
◄ يطلب الوسيط دفع عمولة فورية أو مسبقة
◄ يطلب الوسيط من المؤمن له تسديد الدفعات بواسطة الوسيط نفسه وهي ممارسة غير شائعة في المجال
◄ يتلقّى الوسيط أقساط التأمين ويدفع عمولات أعلى أو أدنى من معيار القطاع لنوع الوثيقة
◄ يكون لدى الوسيط نسبة مطالبات عالية نسبياً
◄ يشهد الوسيط زيادة استثنائية في الإنتاج دون سبب واضح
◄ لدى الوسيط مستوى عالٍ من الإلغاءات المبكرة لوثيقة التأمين
◄ لدى الوسيط عدد كبير من المطالبات التي لم تتم تسويتها
◄ يشدّد الوسيط على الاستعانة ببعض خبراء تقييم الخسائر و/أو بعض المتعاقدين المعينين للإصلاحات
◄ غالباً ما يغيّر الوسيط الرقابة أو الملكيّة
السلوك◄ يتمتع الوسيط بعلاقة شخصية أو وطيدة بالعميل
◄ غالباً ما يغيّر الوسيط اسمه وعنوانه
◄ لدى الوسيط عدد من الشكاوى أو المساءلات النظامية