Skip to main content
  • لائحة مكافحة الاحتيال - 18 12 2008

    • الباب الأول: مقدمة

      • الغرض

        1. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة، بهدف منع أو على الأقل الحدّ من ممارسات الاحتيال.
        2. الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية للكشف عن الاحتيال ومنعه.
        3. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد 2، 10، 12، 15، 19، 25، 28، 31، 43، 56، 71، 76 و77.
      • تعريفات

        1.  يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
        2. الاحتيال١ في شركات التأمين هو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يرمي إلى كسب ميزة غير نزيهة أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح أطراف أخرى. ويمكن لهذه الواقعة أن تحصل على سبيل المثال عن طريق:

          أ)  إساءة التصرّف بالأصول
          ب) تعمد تحريف، إخفاء، قمع أو عدم الكشف عن سابق تصوّر وتصميم عن إحدى الوقائع المادية أو أكثر المتعلقة بقرار مالي أو عملية أو تصوّر لوضع شركة التأمين.
          ج) استغلال السلطة، موقع ثقة أو علاقة ائتمانية.

         

         

         

         

         

         


        ١ المصدر: الورقة الإرشادية للرابطة الدولية لمُشرفي التأمين حول منع الاحتيال في شركات التأمين والكشف عنه ومعالجته، أكتوبر 2006

      • النطاق والاستثناءات

        1.  تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين.
        2.  يمكن أن تقع الشركات ضحية أشكال متعددة من الاحتيال من داخل الشركة أوخارجها. إلا أن غالبية هذه النشاطات تندرج في إطار ثلاث فئات كبرى:

          أ) الاحتيال الداخلي: وهو الاحتيال الذي يرتكبه موظف في الشركة.
          ب) الاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة: وهو الاحتيال الذي يرتكبه وكلاء ووسطاء التأمين ضد الشركات أوالمؤمن لهم.
          ج) الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم: وهو الاحتيال الذي يتم ارتكابه في شراء أو تنفيذ منتج من منتجات التأمين للحصول على تغطية أو دفعة غير مشروعة.

         

         

         

      • إجراءات الالتزام

        1.  يجب على الشركات أن تضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى، فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الأطراف بهذه اللائحة وبالأخص عند وجود مخالفة واضحة من أحد الأطراف المتعاقدة معها.
        2.  يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر الكشف عن عمليات الاحتيال وقياسها وإنفاذ إجراءات الحدّ منها ومراقبتها.
      • هيكل هذه اللائحة

        11.متطلبات لائحة مكافحة الاحتيال مبينة في البابين الثاني والثالث من هذه اللائحة:
          أ) الباب الثاني - المتطلبات العامة: تستند على مبادئ عامة.
          ب) الباب الثالث - معايير مكافحة الاحتيال التي تنصّ على متطلبات مكافحة الاحتيال التي يتوجب على الشركات الالتزام بها بغية محاربة:
            i.الاحتيال الداخلي.
            ii.الاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة.
            iii.الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم.

         

         

         

         

         

         

    • الباب الثاني: متطلبات عامة

      • الاستراتيجية

        12.يجب على الشركات إعتماد استراتيجية واضحة لمكافحة الاحتيال بما ينسجم مع إجمالي المخاطر وخطة العمل والأهداف الخاصة بها.
        13.يجب أن تشمل استراتيجيات مكافحة الاحتيال على الآتي:
          أ) تحديد واضح لمستوى وقوع الشركات ضحية للاحتيال.
          ب) قائمة مفصلة تشمل السياسات وإجراءات المراقبة الداخلية الهادفة إلى الكشف عن الاحتيال وقياسه والحدّ منه ومراقبته.
          ج) تخطيط شامل لإجراءات التجديد والمصادقة والتنفيذ لاستراتيجية مكافحة الاحتيال.
        14.يجب أن تحظى استراتيجية مكافحة الاحتيال بموافقة مجلس الإدارة وأن يتم تحديثها سنوياً لضمان مواءمتها مع بيئة العمل الدائمة التطوّر في الشركات.
      • الهيكل التنظيمي

        15.يجب أن يتم تصميم الهيكل التنظيمي للشركات من أجل:
          أ) تسهيل التواصل بين الموظفين ورؤساء الإدارات والإدارة العليا.
          ب) توفير بيئة مناسبة لتنفيذ استراتيجية مكافحة الاحتيال فيها والإشراف عليها.
        16.يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن إدارة مخاطر الاحتيال. ويجب أن تشمل نشاطاته الآتي:
          أ) الموافقة على استراتيجية مكافحة الاحتيال.
          ب) حشد الموارد الداخلية الضرورية للكشف عن مخاطر الاحتيال وقياسها والحدّ منها ومراقبتها بأنسب الطرق في كافة شرائح السوق.
          ج) تعزيز قيم واستراتيجية مكافحة الاحتيال في الشركة على امتداد هيكلها التنظيمي وفي السوق.
        17.يجب على الشركة الأخذ بالاعتبار إنشاء إدارة لمكافحة الاحتيال، في حال ارتأت الإدارة العليا في الشركة أو المؤسسة ضرورة القيام بالأمر. وتقدم هذه الإدارة تقاريرها إلى الإدارة العليا للشركة فيما يخصّ جميع أنواع الاحتيال، إلا إذا تعلّق الأمر باحتيال من قبَل الإدارة العليا للشركة، فتقدّم التقارير في هذا الحالة مباشرة إلى مجلس الإدارة، وستُناط بهذه الإدارة مسؤولية التحقق من التزام الشركة باستراتيجية مكافحة الاحتيال.
        18. يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة تحديد المهام والإجراءات التنظيمية المعرّضة لخطر الاحتيال المحدق وتصميم التدابير الوقائية الكفيلة بمواجهة هذا الخطر وإدخالها حيّز التنفيذ.
      • السياسات والإجراءات

        1. يجب على الشركات صياغة السياسات والإجراءات الواضحة و الهادفة إلى تطبيق استراتيجية مكافحة الاحتيال، كإجراءات الكشف عن مخاطر الاحتيال وقياسها والحدّ منها ومراقبتها، إضافة إلى إجراءات رفع التقارير بشأن حوادث الاحتيال وقيدها في السجلات.
        2. يجب إيصال سياسات وإجراءات الشركات لمكافحة الاحتيال على امتداد هيكلها التنظيمي إلى المؤسسة بناءً على طلبها.
      • خطة الطوارئ

        1. يجب أن تصمّم الشركات وتوثّق خطة لمكافحة عمليات الاحتيال الصغيرة والكبيرة الحجم، وتعيّن مدير من الإدارة الوسطى و تكلّفه مهمة تنفيذ هذه الخطة. يجب أن تشمل هذه الخطة خصوصاً على الآتي:

          أ)تفصيل الخطوات التصعيدية المرافقة لعمليات الاحتيال.
          ب) التشديد على الحاجة إلى الحفاظ على الدليل.
          ج)

          طلب إستدعاء خبير خارجي إذا دعت الحاجة لذلك (على سبيل المثال لا الحصر مدقّق حسابات، مختص في تقنية المعلومات،... إلخ).

           

      • التدريب

        22. يجب على الشركات تنظيم برامج تدريبية لموظفيها والإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على مكافحة الاحتيال، إضافة إلى الموظفين الجدد كجزء من برامج التعريف على الشركة.
        23. يتفاوت نطاق التدريب استناداً إلى دور الأفراد ومسؤولياتهم على أنه يجب أن يشمل كمرحلة أولية لمحة عامة عن استراتيجية مكافحة الاحتيال المعتمدة في الشركة ومراجعة مفصّلة للسياسات والإجراءات و إجراءات المراقبة الداخلية قيد التنفيذ في الشركة.
        24. يجب أن يخضع الموظفون الذين يشغلون المناصب الرئيسية في الشركة (على سبيل المثال لا الحصر محصلي أقساط التأمين، مسؤولي المطالبات، المراجع الداخلي،... إلخ) لتدريب أكثر شمولية على مكافحة الاحتيال، وهو تدريب يشمل إضافة للمواضيع المذكورة أعلاه:
          أ)لمحة عامة عن الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
          ب) ورش عمل يتم فيها النظر بحالات وأمثلة واقعية عن عمليات احتيال.
          ج) مراجعات للإجراءات الداخلية والخارجية للإبلاغ عن حالات الاحتيال.
      • الإبلاغ

        1.  يجب أن تتمتع الشركات بإجراءات داخلية للإبلاغ عن نشاطات الاحتيال والنشاطات المشكوك بأمرها للجهات المختصة داخل وخارج الشركة، مع ضمان سرية المعلومة وعدم ذكر هوية المبلغ. ويجب إيراد هذه الإجراءات في خطة الطوارئ. كذلك، يجب إطلاع الموظفين الجدد على هذه الإجراءات خلال مرحلة التعريف بالشركة وتسهيل حصول الموظفين عليها بسهولة (على سبيل المثال لا الحصر على شبكة الإنترنت الداخلية للشركة).
        2.  يجب على الشركات الإفصاح عن سياسات وإجراءات الإبلاغ الخاصة بها داخلياً وخارجياً (على سبيل المثال لا الحصر على موقع الشركة الإلكتروني).
      • تبادل المعلومات

        1. يجب على الشركات تبادل المعلومات التي تملكها عن عمليات الإحتيال والمحتالين مع السلطات المختصة ومع المؤسسة.
    • الباب الثالث: معايير مكافحة الاحتيال

      • فصل أ: الاحتيال الداخلي

        • الكشف

          1. يمكن أن يرتكب الاحتيال الداخلي أعضاء مجلس إدارة الشركة، والإدارة، والموظفين في أي عمل من أعمال الشركة. ويمكن الكشف عن الاحتيال في ممارسات العمل الإجمالية أو في السلوك و التصرّف الشخصي.

            وينطوي الجدول الأول المرفق على المؤشرات النموذجية للاحتيال الداخلي.

        • القياس

          1. يجب أن تضع الشركات سياسات وإجراءات واضحة وجيدة التوثيق لقياس الاحتيال الداخلي. ويجب التحقّق من تطبيق هذه الإجراءات ومن فعاليتها بواسطة المراجعين الداخليين في الشركة سنوياً، كما ويجب إعداد تقرير لمجلس الإدارة حول حوادث الاحتيال والتوجّهات ذات الصلة إضافة إلى فعالية الحدّ من الاحتيال.
        • الحدّ من الاحتيال

          30.يجب أن تحدد الشركات السياسات الشفافة والشاملة عند التعامل مع حالات الاحتيال الداخلي، مع تسليط الضوء خصوصاً على:
            أ) دور مجلس الإدارة والإدارة والموظفين عند التعامل مع حالات الاحتيال الداخلي.
            ب) التدابير الواجب اتخاذها ضد من يمارسون الاحتيال.
            ج) إجراءات إبلاغ الجهات المختصة.
          31.يجب أن تمنع الشركات إمكانية الوصول إلى النقود والتحويلات الإلكترونية من خلال:
            أ) وضع تدابير أمنية مادية وإجرائية للحدّ من إمكانية الوصول إلى النقود والأصول ونظم المعلومات واستخدامها.
            ب) الحرص على التعامل مع النقود والتحويلات الإلكترونية من قبل أكثر من شخص واحد.
          32.يجب أن تطبّق الشركات قواعد صارمة خاصة بتكنولوجيا المعلومات، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر:
            أ) فرض قيود على إمكانية الوصول المادي إلى غرف خادم الحواسيب.
            ب) مراقبة حقوق الدخول إلى الشبكات.
            ج) الحدّ من إمكانية الوصول عن بعد إلى الشبكات ومراقبتها.
            د) ضبط وتجديد كلمات سر دخول الشبكات بشكل منتظم.
            ه) تنفيذ تطبيقات أمن الشبكة وتتبّع التدقيق بالحسابات.
          33.يجب على الشركات، قبل توظيف الموظفين الدائمين أو المؤقتين، القيام بالبحث والتدقيق عن كثب بخلفيّة المتقدم السابقة للتأكد من نزاهة الموظفين المحتملين وقيمهم الأخلاقية.
          34.يجب على الشركات تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة ضمن منظمتها، على سبيل المثال لا الحصر عبر تطوير دليل داخلي خاص بالسلوك الأخلاقي الذي من شأنه الترويج للتصرّف المناسب والقيم السامية.
          35.يجب تأسيس الهيكل التنظيمي للشركات بطريقة يتمحور فيها حول المبادئ الآتية:
            أ) تحديد المواصفات الوظيفية بوضوح على امتداد المناصب في المنظمة، بما يدرج تفاصيل الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالإدارة والموظفين.
            ب) الفصل بين الوظائف التي قد تسفر عن تضارب في المصالح.
            ج)أن يكون أخذ الإجازات والتدوير الوظيفي بين المناصب في العمل لأعضاء الإدارة والموظفين الذين يعملون في المناصب الرئيسية الحساسة إلزامياً.
          36. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات شاملة وكاملة حول الموظفين لفترة كافية من الوقت بعد ترك هؤلاء الموظفين لمنصبهم لدى الشركة. يمكن مراجعة هذه السجلات عند طلب مراقبي أو مفتشي المؤسسة.
        • الرقابة

          1. يجب على الشركات إنفاذ سياسات الرقابة الصارمة على الإدارة والموظفين، خصوصاً على مستوى المناصب الرئيسية ضمن المنظمة.
          2. يجب أن تخضع النشاطات ذا الطبيعة الحساسة لمبدأ التدقيق المضاعف، أي أن تتم إحالتها للمراجعة من قبل موظف آخر من إدارة أخرى ضمن المنظمة.
      • فصل ب: الاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة

        • الكشف

          39. بما أن شركات المهن الحرة تُعنى بغالبية النشاطات الموجّهة للسوق (على سبيل المثال لا الحصر تسوية مسائل التوزيع وتسوية المطالبات)، فإنها في قلب العلاقة مع المؤمن له. بناءً عليه، يجب على شركات التأمين نسج أواصر التعاون الوثيق مع شركات المهن الحرة لكشف الاحتيال الممارس على مستواها في داخل شركات التأمين أو من قبل المؤمن لهم ومحاربة هذا الاحتيال، مع مراقبة شركات المهن الحرة أنفسها للتحقّق مما إذا كانت تمارس الاحتيال أو لا.
          40. يشمل الاحتيال النموذجي الممارس من قبل شركات المهن الحرة على الآتي:
            أ) الاحتفاظ بأقساط التأمين المدفوعة من قبل المؤمن لهم لغاية التقدم بمطالبة.
            ب) التأمين على أشخاص وهميين مع دفع القسط الأول، ثم الحصول على العمولة وإنهاء وثيقة التأمين.
            ج)التآمر مع المؤمن لهم لارتكاب جريمة الاحتيال.
          ينطوي الجدول الثاني المرفق على المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة.
        • القياس

          1. يجب على المراجعين الداخليين في شركات التأمين سنوياً تقييم مخاطر ممارسة الاحتيال من قبل جميع شركات المهن الحرة المتعاقد معها في تقرير يجب إحالته إلى مجلس الإدارة. ويجب أن يشمل هذا التقرير الخاص بكل شركة من شركات المهن الحرة على الآتي:
          أ) مراجعة نشاط شركات المهن الحرة (على سبيل المثال لا الحصر حجم العمل، طبيعة الصفقات، التوجّهات،... إلخ).
          ب) تقييم حجم خطر الاحتيال وتوجهه ووقوعه (إن حدث الامر).
          ج) مراجعة عامة للعمليات الرئيسية التي قامت بها شركات المهن الحرة والتي تمثل أعلى خطر الاحتيال.
          د) ملف عن أعضاء فريق العمل الذين يباشرون النشاطات الرئيسية الموجّهة للسوق (على سبيل المثال لا الحصر مدراء المبيعات و مدراء المطالبات).
        • الحدّ من الاحتيال

          42. يجب على شركات التأمين أخذ التدابير الضرورية للحدّ من خطر الاحتيال لاختيار شركات المهن الحرة المشهورة والتعامل معها. وتشمل هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر:
            أ) إنفاذ إجراءات الاختيار الحسنة التحديد والتوثيق لتعيين شركات المهن الحرة الجديدة. ويجب أن يتطلب هذا الإجراء من المتقدّمين بطلبات العمل الإفصاح عن كافة المعلومات ذات الصلة بعملهم وأن يحتوي على الخطوات الرامية إلى:
              i.تقييم المرجعيات المذكورة وسمعة شركات المهن الحرة الجديدة المحتمل توظيفها.
              ii.تقييم وضعها المالي وسيولتها.
            ب) إبرام اتفاقيات مكافحة الاحتيال مع كل شركة من شركات المهن الحرة المتعاقد معها. وتشمل هذه الاتفاقيات:
              i.الطلب من شركات المهن الحرة التقيّد بسياسات و إجراءات مراقبة مكافحة الاحتيال النافذة لدى شركات التأمين.
              ii.التشديد على العقوبات المترتبة على عدم التقيّد بها.
          43.للتقليل من خطر الاحتيال، يجب على شركات التأمين اتخاذ الآتي:
            أ) تلافي دفع عمولة قبل جمع القسط الأول من التأمين.
            ب) تلافي دفع العمولات بعد تجاوز نسبة مئوية معينة من أقساط التأمين المدفوعة.
            ج) الاحتفاظ بجزء من العمولة في حساب وديعة مؤقت عند التعامل مع شركات المهن الحرة الجديدة أو غير المعروفة.
            د) إرسال وثائق التأمين ووثائق التجديد مباشرة إلى المؤمن لهم.
            ه) الطلب من شركات المهن الحرة عدم القبول بأن يدفع العملاء أقساط التأمين نقداً.
        • الرقابة

          1. يجب على شركات التأمين تحديد مؤشرات ملائمة للإشارة لشركات المهن الحرة ذات الاحتمال العالي لممارسة الاحتيال.
      • فصل ج: الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم

        • الكشف

          45. يرتكب المؤمن لهم و/أو أطراف ثالثة هذا النوع من الاحتيال في مرحلة إنشاء الوثيقة ومرحلة إدارة المطالبات بشكل رئيسي من العلاقة مع العميل. بالتالي، يجب على الشركات بلورة إجراءات تهدف إلى مكافحة الأنواع الأساسية للاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم وإدخالها في حيّز التنفيذ، وتشمل هذه الأنواع من الاحتيال على سبيل المثال لا الحصر:
            أ) في مرحلة إنشاء وثيقة التأمين: التكتم على المعلومات الصحيحة أو تقديم معلومات شخصية أو مرجعية خاطئة.
            ب) في مرحلة رفع المطالبات:
              i.تقديم مطالبة أو خسارة مزعومة.
              ii.سوء تمثيل الوقائع لإدخال المطالبة في التغطية.
              iii.الإفراط في تقدير كلفة الضرر.
          يحتوي الجدول الثالث المرفق على المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم.
        • القياس

          46. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات مفصّلة عن وقوع الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم. ويجب أن تذكر السجلات على الأقل تفاصيل عن:
            أ) نوع الاحتيال.
            ب) التقنية و/أو التكنولوجيا المستخدمة لارتكاب الاحتيال.
            ج) الضعف في الرقابة الداخليّة وإجراءاتها.
            د) ملف عن مرتكبي الاحتيال وخلفيّتهم السابقة.
            ه) مبلغ الاحتيال.
          يجب إحالة هذه السجلات إلى المؤسسة عند الطلب.
          47. يجب على المراجعين الداخليين (أو مسؤول مكافحة الإحتيال إذا وجد) تحضير تقارير مفصّلة عن وقوع الاحتيال ووصف نوعه والتوجّهات ذات الصلة وإحالتها إلى مجلس الإدارة سنوياً، كما ويجب تضمين التقرير تقييم لكفاءة تدابير مكافحة الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم.
        • الحدّ من الاحتيال

          1. يجب أن تقوم الشركات بتصميم وثائق التأمين لديها بما يقلل من إمكانية حدوث الاحتيال. واستناداً إلى التقارير السنوية المنبثقة من المراجعين الداخليين وتحت إشراف مجلس الإدارة، يجب على مدراء الإدارة العليا تطبيق تدابير وسياسات وإجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال، وتحسين القائم منها.
          2. يجب على الشركات تحديد سياسات اختيار العملاء وتوثيقها بكل وضوح، ووضع الشروط الضرورية للقبول بالتأمين على عملاء جدد، وذلك لكل فئة ومنتج تأمين. وتخضع هذه الشروط لموافقة مجلس الإدارة وتتم مراجعتها سنوياً.
          3. لكل منتج تأمين، يجب على الشركات تحديد إجراءات واضحة وشاملة لتقييم المطالبات حيث يتم خصوصاً تفصيل الخطوات الضرورية للتحقق من وقائع المطالبة وصدقيّتها والتحقق من مؤشرات ممارسة الاحتيال (راجع الجدول الثالث).
          4. يجب على الشركات إبلاغ المؤمن لهم بسياسات الشركة لمكافحة الاحتيال وبنتائج تقديم معلومات مغلوطة أو غير دقيقة. إضافة إلى ذلك، يمكن إدخال فقرة المعلومات في نصّ الوثيقة نفسها للحرص على أن المؤمن لهم يقرؤون التدابير المتبعة الإجراء ويوافقون عليها.
          5. بما أن شروط ازدهار قطاع التأمين ومتطلبات العلاقة مع العملاء تتعارض مع متطلبات الحدّ من الاحتيال، يجب على الشركات إيجاد التوازن الصحيح بين أهداف التنمية، ورضى العميل، والكشف عن ممارسات الاحتيال. بالتالي، يجب المزاوجة بين الأهداف التشغيلية وأهداف التقليل من ممارسات الاحتيال كما يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها في كل عام.

           

        • الرقابة

          1. يجب على الشركات وضع المؤشرات الملائمة للاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم، مدى خطورة هذا الاحتيال وكيفية التصدّي له، وذلك على مستوى كل فرع من فروع التأمين وكل منتج تأميني.

           

    • الجدول الأول: المؤشرات النموذجية للاحتيال الداخلي

      الجدول الأول: المؤشرات النموذجية للاحتيال الداخلي

      ممارسات وشروط العمل
      الحوكمة والهيكل التنظيمي◄ فرد واحد أو مجموعة من الأفراد يتكاتفون معاً لدفع العمليات و/أو القرارات المالية
      ◄ تتغيّر استراتيجية الشركة بسرعة
      ◄ يكون الهيكل التنظيمي معقّداً
      ◄ يكون عدد المدراء التنفيذيين مرتفعاً
      ◄ تتضارب المصالح بين المدراء، وأعضاء فريق العمل، والشركات الخارجية، والمتعاقدين
      ◄ تكون هيكليات العمولة غير عادية
      الإدارة التشغيلية◄ تكون برامج التدريب ضعيفة
      ◄ تكون أوقات وأماكن إجراء الصفقات والأطراف فيها غير طبيعية
      ◄ لا تنسجم النشاطات مع سياسات شركة التأمين المعلنة
      ◄ يكون تدوير الموظفين عالياً على مستوى الإدارة
      ◄ يكون تدوير الموظفين عالياً في دوائر المالية و\أو المحاسبة
      ◄ غياب أو تقادم الأدلّة الإجرائية
      ◄ محدودية توثيق الصفقات والعمليات أو المصاريف
      ◄ تكون المهام والصفقات معقّدة وتستلزم مهارات خاصة
      المحاسبة والمالية◄ تتم إعادة هيكلة الأصول دون تبرير
      ◄ تكون الإجراءات الخاصة بالمحاسبة ضعيفة
      ◄ تكون النتائج والنسب المالية غير مترابطة
      ◄ تتغيّر قيمة السهم دون تفسير
      ◄ ترتفع التكاليف دون تبرير أو تكون باهظة مقارنة بالشركات المنافسة
      ◄ تبرز المشاكل المالية
      الرقابة الداخليّة◄ تكون هيكلية المراقبة الداخلية ضعيفة
      التدقيق الداخلي◄ تكون المعلومات المنبثقة من عمليات التدقيق السابقة غير كافية
      ◄ تكون عمليات التدقيق الداخلي ضعيفة أو غير موجودة
      تكنولوجيا المعلومات◄ يكون نظام أمن المعلومات والأصول ضعيفاً
      طلبات التعويض عن الضرر◄ يكون عدد الشكاوى من الأطراف الخارجية عالياً
      السلوكيات
      المسائل المتصلة بالحوكمة والإدارة◄ يفرط مجلس الإدارة في التشديد على استيفاء توقعات العائدات
      ◄ يقوم مجلس الإدارة والإدارة بمخاطر لا مبرّر لها
      ◄ يفتقر مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل لمستويات الدّخل الكافية لإيفاء الديون الشخصية أو تحمّل الخسائر المالية
      ◄ يبدو مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل بأنهم يعيشون بما يتجاوز قدرتهم المالية
       ◄ يغيّر مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل أنماط حياتهم بصورة مفاجئة
      ◄ يظهر مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل تغيرات بارزة في الشخصية أو عبء عائلي حاد
      ◄ يشعر مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل بالمعاملة غير العادلة
      ◄ يظهر مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل جشعاً مفرطاً للمكاسب الشخصية
      ◄ يقوم أعضاء مجلس الإدارة والمدراء بزيادة هائلة في المصاريف
      ◄ يقدّم مجلس الإدارة و/أو الإدارة أجوبة غير شافية عن أسئلة المشرفين أو المدقّقين بالحسابات
      ◄ يتمتع المدراء و/أو الإدارة بسمعة سيئة في مجتمع الأعمال
      ◄ يظهر مجلس الإدارة و/أو الإدارة سلوكاً عدائياً مفرطاً ضد التقارير المالية
      ◄ يضع مجلس الإدارة و/أو الإدارة ضغطاً لا مبرّر له على المدقّقين بالحسابات
      ◄ لا يمتثل مجلس الإدارة و/أو الإدارة بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
      ◄ يظهر مجلس الإدارة و/أو الإدارة أسلوباً إدارياً مسيطراً، ما يثني الآخرين كأعضاء فريق العمل مثلاً عن توجيه الآراء الانتقادية أو المتحدّية لسلطتهم
      بيئة العمل◄ تكون الروح المعنوية منحدرةً ضمن شركة التأمين أو ضمن بعض الإدارات في هذه الشركة
      ◄ تكون العلاقات في العمل غير مناسبة أو يكون سلوك الأفراد غير عادياً
      ◄ تكون القدرة على كسب العوائد أدنى من شركات التأمين المماثلة الأخرى
      ◄ تواجه الشركة ظروفاً قانونية معاكسة
      ◄ يعمل المدراء أو أعضاء فريق العمل لساعة متأخرة من الليل، ويتردّدون بأخذ العطل ويظهرون بوادر الضغط النفسي
      الإدارة التشغياية◄ تنطوي إجراءات تعيين الموظفين على المشاكل
      ◄ لا تنجح الإدارة باتّباع السياسات والإجراءات الصحيحة عند القيام بالتوقعات الخاصة بالمحاسبة
      ◄ تجري معالجة المدفوعات في أوقات غريبة (على سبيل المثال لا الحصر في وقت متأخر من النهار، بعد انتهاء ساعات الدوام،... إلخ)
      ◄ يقلّص المطلعون على المعلومات الداخلية للشركة من امتلاك أسهمها
    • الجدول الثاني: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة

      الجدول الثاني: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة

      المالية◄ يكون الوسيط في ضائقة مالية
      المحفظة◄ تكون المحفظة صغيرة الحجم ولكن تحتوي على مبالغ تأمين مرتفعة
      ◄ يكون عدد وثائق التأمين، التي تستدعي عمولة أعلى من قسط التأمين الأول، مرتفعاً
      ◄ تنطوي المحفظة على متأخرات في مدفوعات أقساط التأمين
      ◄ تحتوي المحفظة على عدد عالٍ من المطالبات المتعلقة بالاحتيال أو على عدد غير متناسب من الأفراد المؤمنيين وذو المخاطر العالية ( على سبيل المثال لا الحصر العجزةً)
      العمليات◄ يعمل الوسيط خارج منطقة المؤمن له
      ◄ يطلب الوسيط دفع عمولة فورية أو مسبقة
      ◄ يطلب الوسيط من المؤمن له تسديد الدفعات بواسطة الوسيط نفسه وهي ممارسة غير شائعة في المجال
      ◄ يتلقّى الوسيط أقساط التأمين ويدفع عمولات أعلى أو أدنى من معيار القطاع لنوع الوثيقة
      ◄ يكون لدى الوسيط نسبة مطالبات عالية نسبياً
      ◄ يشهد الوسيط زيادة استثنائية في الإنتاج دون سبب واضح
      ◄ لدى الوسيط مستوى عالٍ من الإلغاءات المبكرة لوثيقة التأمين
      ◄ لدى الوسيط عدد كبير من المطالبات التي لم تتم تسويتها
      ◄ يشدّد الوسيط على الاستعانة ببعض خبراء تقييم الخسائر و/أو بعض المتعاقدين المعينين للإصلاحات
      ◄ غالباً ما يغيّر الوسيط الرقابة أو الملكيّة
      السلوك◄ يتمتع الوسيط بعلاقة شخصية أو وطيدة بالعميل
      ◄ غالباً ما يغيّر الوسيط اسمه وعنوانه
      ◄ لدى الوسيط عدد من الشكاوى أو المساءلات النظامية
    • الجدول الثالث: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم

      الجدول الثالث: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم

      المؤشرات العامة
      تصرّف المطالب
      التصرّف العام◄ لا يفعل المطالب أي أمر لتلافي الضرر أو الحدّ منه
      ◄ يتهرّب المطالب بأجوبته ولا يتعاون عند إعادة تمثيل الحادث
      ◄ يدلي المطالب بتصريحات متضاربة أمام الشرطة والخبراء والأطراف الثالثة
      ◄ يخفي المطالب تفاصيل المطالبة عن الآخرين (على سبيل المثال لا الحصر العائلة، الأصدقاء، الجيران،. ..إلخ)
      ◄ يتولّى المطالب العمل شخصياً أو عبر الهاتف، ويتفادى التواصل الخطي
      ◄ يبدي المطالب معرفة معمّقة بشروط التأمين وإجراءات المطالبات
      ◄ يتحقّق المطالب من تغطية الوثيقة قبل وقت قليل من الحادث المطالب به
      ◄ يغيّر المطالب عنوانه وتفاصيل المصرف ورقم الهاتف قبل وقت قليل من التقدّم بالمطالبة
      ◄ يصرّ المطالب على الاستعانة بخدمات بعض المتعاقدين، والمهندسين، أو الأطباء المعينين دون سبب مقنع
      ◄ يتفادى المطالب إعطاء المعلومات عن رفض التأمين السابق عند التقدّم للحصول على تأمين جديد
      التغطية◄ يملك المؤمن له عدة وثائق للتأمين على الغرض عينه بالتغطية نفسها
      ◄ غالباً ما يغيّر المؤمن له شركات التأمين
      ◄ يصرّ المؤمن له على تعديل الشروط
      ◄ يقوم المطالب برفع المطالبة بطريقة مذهلة (على سبيل المثال لا الحصر يستعين بخدمات محاميها أو بمشورة مهنية أخرى في رفع المطالبة)
      الدفع◄ يطلب المطالب أن تكون الدفعة نقداً
      ◄ يطلب المطالب وضع الدفعة في حسابات مختلفة
      ◄ يطلب المطالب بأن يتم تسديد الدفعة لطرف ثالث
      ◄ يصرّ المطالب على أن الدفعة تتخطى قيمة الأغراض المتضررة
      سرعة التسوية◄ يصرّ المطالب على تسوية سريعة
      ◄ يهدّد المطالب بالاستعانة بمحامي إن لم تتم التسوية بسرعة
      ◄ يستفسر المطالب بشكل مستمر عن تقدّم سير العمل بالتسوية
      ◄ يقبل المطالب بدفعة متدنية بهدف التسوية السريعة
      مواصفات المطالب
      معلومات عن الخلفيّة◄ يقدّم المطالب معلومات غامضة عن هوية المؤمن له و/أو الجهة المستفيدة
      ◄ يستعمل المطالب عنوان صندوق مكتب البريد أو الفندق كعنوان إقامته، ويغيّر مكان إقامته باستمرار، ويعطي عناوين مزيفة، أو لا يتوافق رقم الهاتف مع مكان الإقامة
      ◄ يرفض المطالب الإفصاح عن تاريخ المطالبات أمام شركات التأمين الأخرى
      الوضع الشخصي والمالي◄ يعاني المطالب من وضع غريب و/أو صعب (على سبيل المثال لا الحصر عاطل عن العمل، موظف لحسابه الخاص، لا يحب عمله الحالي، يواجه إجراء انضباطي، موظف موسمي، أو يعمل في قطاع يشهد موجة من التسريحات من العمل أو التقليل من عدد الموظفين)
      ◄ يعاني المطالب من وضع مالي صعل
      ◄ يواجه المطالب وضعاً عائلياً صعباً (على سبيل المثال لا الحصر الطلاق)
      ◄ لدى المطالب علاقات مع محتالين معروفين أو مجرمين
      ◄ لدى المطالب تاريخ من المطالبات الغير الصحيحة
      ◄ تواجه شركة التأمين صعوبات في الوصول إلى المطالب
      ◄ يعيش المطالب في منطقة تعجّ بالمحتالين
      الوثائق
      الاستمارات◄ تكون استمارات طلب التأمين غير كاملة و/أو غير موقّعة
      ◄ تكون استمارات المطالبة غير كاملة و/أو غير موقّعة
      ◄ غالباً ما يتم تعديل استمارات المطالبة
      ◄ يكون تاريخ استمارة الطلب وتاريخ بدء التغطية مختلفين
      ◄ تكون استمارة طلب التأمين غير متماشية مع استمارة المطالبة
      الفواتير والتقارير◄ يتم توثيق الخسائر الصغرى بشكل وافٍ على عكس الخسائر الكبرى
      ◄ تكون الوثائق/ الفواتير غير محددة، معدّلة أو لا يمكن قراءتها
      ◄ تكون الوثائق/ الفواتير الأصلية مفقودة؛ يتم فقط تقديم النسخ
      ◄ تكون الفواتير جديدة (على سبيل المثال لا الحصر غير مجعدة، نظيفة) للأحداث أو المنتجات القديمة
      ◄ تتضمن الفواتير خطوط يد مختلفة
      ◄ تظهر الوثائق تواريخ غريبة (على سبيل المثال لا الحصر خلال العطل، بعد انتهاء ساعات الدوام،... إلخ)
      ◄ يتم تقديم فواتير مشكوك بأمرها من قبل شركات وهمية، أو شركات توقفت عن العمل، أو شركات تفتقد السيولة
      ◄ يتم تقديم فواتير مشكوك بأمرها بتواريخ مختلفة ولكن بتسلسل أرقام متتابع
      ◄ تحتوي الفواتير الأجنبية على عملات غير محددة
      ◄ تكون تقارير الأطباء أو هيئات أخرى (على سبيل المثال لا الحصرً - الشرطة) غير متّسقة
      ◄ تختلف الوثائق من الدول الأجنبية عن الشكل أو المحتوى المتوقّعين (على سبيل المثال لا الحصرً - استخدام لغة غير صحيحة)
      خصائص المطالبات
      إحالة المطالبة◄ تتم إحالة المطالبات من قبل طرف ثالث دون وكالة شرعية
      ◄ تتم إحالة المطالبات المرتفعة المبالغ منها غالباً
      ◄ تظهر المطالبات المُحالة ارتباطات شائعة
      توقيت المطالبة

      ◄ يتم رفع المطالبة في إحدى الحالات التالية:

       -    بعد وقت قصير من أن تصبح التغطية فعالة

       -    مباشرة قبل توقّف التغطية

       -    بعد وقت قصير من زيادة قيمة التغطية أو تعديل أحكام العقد

      ◄ تقع الخسارة مباشرة بعد دفع أقساط التأمين التي كانت مستحقّة منذ أمد
      ◄ يقع الضرر خلال فترة التغطية وفقاً لأحكام العقد
      حجم المطالبة◄ إن الخسارة أعلى بكثير فعلياً مما تم الإفصاح عنه في البدء
      ◄ إن الخسارة المدّعى بها أدنى مباشرة من الدرجة التي توقظ الشكوك وتستدعي تحقيقات إضافية من قبل الشركة
      ◄ تكون المبالغ المؤمَّن عليها ومواصفات (على سبيل المثال لا الحصر السنّ، المهنة) وأسلوب حياة المؤمن له غير متّسقة
      المؤشرات المتعلقة بفئات تأمين الشركات
      المطالبات الخاصة بالممتلكات (بما فيها الاحتيال بحجة وقوع الكوارث)
      الخسائر والمطالبات العامة الخاصة بالممتلكات◄ تكون الخسائر ومواصفات المؤمن له (على سبيل المثال لا الحصر مكان الإقامة، المهنة، مستوى الدّخل، أسلوب الحياة،...إلخ) غير متسقة
      ◄ تكون الخسائر المدّعى بها والاكتشافات الواردة في تقرير الشرطة عن الحادث غير متّسقة
      ◄ تكون الأغراض المتضررة لا يمكن أو لم يتم فحصها من قبل مقدر الخسائر
      ◄ تكون الأغراض المدمّرة في حالة سيئة
      ◄ تتم سرقة مبالغ هائلة من النقود
      الحريق◄ تلتهم ألسنة النيران ملكيّة واحدة أو مبنى واحد دون إلحاق الأذى بالملكيّات أو المباني الأخرى
      ◄ يكون المؤمن له، وعائلته وحيواناته الأليفة، غائبين جميعاً خلال اندلاع الحريق
      ◄ لا تتم خسارة أو إلحاق الضرر بالأغراض ذاتالقيمة المعنوية (على سبيل المثال لا الحصر ألبومات صور العائلة) أو بالميراث العائلي خلال الحريق
      ◄ غياب الدليل المادي عن المكانالذي نقلت إليه الأغراض الثقيلة (على سبيل المثال لا الحصر تمزّق السجادة جرّاء إزاحة الأغراض الثقيلة فوقها)
      ◄ تتعدّد مصادر الحريق
      ◄ يكون سبب اندلاع الحريق مجهولاً
      ◄ غياب الدليل عن وقوع سرقة في حال الحريق
      ◄ يكون المبنى شاغراً ودون مراقبة وقت اندلاع الحريق
      ◄ يكون المبنى متفصلاً عن المرافق العامة وقت اندلاع الحريق
      ◄ لا تكشف أجهزة الإنذار الحريق
      ◄ تكون أجهزة إنذار الحريق منطفئة بمحض الصدفة
      ◄ تكون أجهزة إنذار الحريق عاملة ولكن الأغراض الموضوعة في مدارها تعيق عملها
      ◄ يتم الكشف عن الحريق بواسطة أجهزة الإنذار بعد وقت قصير من مغادرة الأشخاص للمبنى
      حوادث المركبات◄ يتم تضخيم الضرر اللاحق بالسيارة و/أو الإصابات، كما يتم التلاعب بالمطالبة أو يفتعل الحادث
      ◄ تكون ظروف الحادث مشابهة لحادث سابق أو مع المحامي نفسه
      ◄ يتم القبول بإلقاء اللوم على الحادث بسهولة فائقة
      ◄ لا يتم الاتصال بالشرطة و/أو خدمات الطوارئ فوراً بعد الحادث الذي ينتج عنه ضرراً كبيراً
      ◄ لا يتم المطالبة بعد الحادث مباشرة في حال المطالبات الكبيرة
      ◄ توجد علاقة بين الأشخاص المعنيّين بالحادث (على سبيل المثال لا الحصر بين ركاب المركبات المختلفة، بين الركاب والطبيب، ...إلخ)
      ◄ لدى أحد الأفراد المعنيّين سيارة مستأجرة
      ◄ يقبل سائق السيارة المستأجرة إلقاء اللوم عليه بسهولة فائقة
      ◄ يكون شاهد العيان متعاوناً للغاية
      ◄ تكون إحدى المركبات المتورّطة في الحادث قديمة والأخرى حديثة
      ◄ يقع ضرر فادح دون أي اصطدام (على سبيل المثال لا الحصر عبر الانعطاف بسرعة)
      ◄ يكون الشخصان المعنيّان بالحادث أبناء البلد الأجنبي نفسه
      ◄ ثمة ضحايا لا يتمتعون بتأمين خاص ضد الضرر و/أو ممن يكونون في خطر إن كانوا في موقف الخاطئ
      ◄ تكون الشهادات مشابهة للغاية أو مختلفة إلى حد كبير بعد الحادث
      ◄ تكون الإصابات المبلّغ عنها مشابهة إلى حد كبير
      ◄ إن الضرر لا يتماشى مع الإصابات (على سبيل المثال لا الحصر ضرر مادي ضئيل ولكن إصابات شخصية خطيرة)
      ◄ عدم اتّساق الأضرار اللاحقة بالسيارات المتورطة بالحادث (على سبيل المثال لا الحصر سيارة بأضرار ضئيلة وأخرى بأضرار جسيمة)
      ◄ يصعب رؤية الإصابات بالعين المجرّدة (على سبيل المثال لا الحصر صداع أو صدمة)
      ◄ تكون الآثار في مكان وقوع الحادث منعدمة أو يصعب إيجادها
      ◄ يقع الحادث في موقع معزول
      سرقة السيارات◄ يكون للمركبة رقم تسجيل غير عادي
      ◄ تم تسجيل المركبة منذ وقت قصير جداً
      ◄ تمت سرقة المركبة مباشرة بعد انتهاء "مدة القيمة الجديدة"
      ◄ تكون شهادة تسجيل المركبة في داخل المركبة أوضائعة قبل سرقة المركبة
      ◄ تكون مفاتيح المركبة هي غير الأصلية
      ◄ جهاز الإنذار في المركبة يعمل غير أنه لا يعمل بطريقة جيدة
      ◄ تتم استعادة المركبة المسروقة وهي لم تتعرض لأي أذى على الإطلاق
      ◄ تتم استعادة المركبة المسروقة مع الأغراض القيّمة/الوثائق التي كانت موجودة فيها أصلاً
      ◄ عدم اتّساق سنّ المؤمَّن عليه ووضعه الاجتماعي مع نوعية المركبة المسروقة
      سلوكيات المطالب ومعلومات التوظيف◄ يتم وصف الخسائر بإبهام
      ◄ يتم تقديم المطالبة بشكل متأخر
      ◄ تكون الأغراض خاضعة لتغطية مفرطة إلى حد كبير
      ◄ يعطي المطالب وصفاً مفصّلاً جداً للملكيّة أو تقريراً مصوّراً مفصّلاً في أولى مراحل المطالبة
      ◄ تكون لوائح الأغراض المسروقة في تقرير المطالب وفي تقرير خبير تقييم الخسائر بالترتيب نفسه
      ◄ تكون الأغراض المؤمَّنة جديدة وفقاً للمطالب
      ◄ ثمة تفاوتات في رواية المطالب
      ◄ لا يريد المطالب أن يتصل الشخص المعنيّ بتسوية المطالبة برئيسه في العمل مباشرة
      ◄ تكون معلومات التوظيف الخاصة بالمطالب مثيرة للريبة 
      ◄ بدأ المطالب عمله الحالي قبل وقت قصير من وقوع الحادثة
      تقارير الجهات الأمنية◄ لا يتم توفير تقرير الجهة الأمنية في الوقت المتوقّع
      ◄ تتكاثر التفاوتات بين الخسائر المدّعى بها والاكتشافات الواردة في تقرير الجهة الأمنية
      السفر
      التوقيت◄ يتم رفع طلب بالخسارة التي حصلت بعد وقت طويل من انتهاء رحلة السفر
      ◄ عدم التوافق بين مدة التأمين ومدة العطلة
      التأمين على الحياة
      المعلومات والسلوكيات الخاصة بالمؤمن له◄ تكون العلاقة بين المؤمَّن له والمؤمن عليه ودافع أقساط التأمين غير واضحة
      ◄ يملك المؤمن له أو المستفيد عدة وثائق تأمين بعناوين إقامة مختلفة
      ◄ يقبل المؤمن له بشروط لا تخدم مصلحته
      ◄ عدم اتّساق بين مبلغ التأمين ومستوى عيش المؤمن له
      الدفعات والمست فيدون◄ يُطلب تسديد الدفعات لآخرين عوضاً عن المؤمن له أو المستفيد
      ◄ يتم دفع قسط التأمين نقداً
      ◄ يدفع قسط التأمين بالعملات الأجنبية أو من حساب في بنك أجنبي
      ◄ يتم تسديد الدفعات إلى أطراف ثالثة لا صلة قربى لها بطالب التعويض
      ◄ ثمة فارق كبير في السنّ بين المؤمن له وبين المستفيد
      ◄ غالباً ما يتم تغيير المستفيدين من الوثيقة
      ◄ عدم توافق اسم المستفيد مع رقم حسابه
      إلغاء بوليصة التأمين◄ يتم طلب إلغاء الوثيقة أو إعادة مبالغ أقساط التأمين المدفوعة بعد وقت قصير من انتهاء فترة إثارة الشكوك
      ◄ لا يتم توقيع طلب إلغاء الوثيقة أو حتى يتم توقيعه من قبل طرف ثالث غير مخوّل قانوناً بذلك
      زمان ومكان الوفاة أو المطالبة◄ يتم ادّعاء حالة الانتحار أو الجريمة بعد وقت قصير من بدء سريان الوثيقة
      ◄ يتم تغيير أحكام وثيقة التأمين أو اسم المستفيد مباشرة قبل حادث الوفاة أو الإعاقة
      ◄ يُدّعى بأن المؤمَّن له متوفى وهو في الخارج
      ◄ يتم إدّعاء حالة الإعاقة مباشرة بعد التأخّر بسداد قسط التأمين
      معلومات ناقصة في حالة الوفاة◄ يكون جثمان المتوفى مفقوداً أو لا يمكن التعرّف عليه
      ◄ عدم توفر شهادة الوفاة الأصلية
      ◄ يكون سبب الوفاة أو الإعاقة مثيراً للشك
      النقل
      العمليات◄ عدم قياس الوزن
      ◄ يتم تسليم السلع بعد سرقتها
      ◄ يُدفع للسائقين على كل رحلة
      ◄ يتم التعامل مع الوثائق دون الحذر الكافي (على سبيل المثال لا الحصر في الفنادق و المطاعم)
      ◄ يتم نقل السلع إلى وجهةٍ لا سوق أو تسهيلات مناولة مناسبة للبضائع فيها
      ◄ تتم إعادة تغليف السلع في رزم أكبر حجماً
      ◄ يتم الإفراط في تقييم السلع الموجّهة نحو الدول النامية
      التفاوتات◄ ثمة تفاوتات بين الحجم/الوزن المؤمَّن عليه وبين الوزن الفعلي
      ◄ ثمة تفاوتات بين الحجم/الوزن المؤمَّن عليه وبين نوع السلع
      ◄ ثمة تفاوتات بين المبلغ المؤمَّن عليه وبين أسعار السوق
      الأطراف ذات الصلة◄ يتمتع الأطراف المعنيّون بسمعة سيئة في عالم الأعمال
      ◄ يكون المستحق مختلفاً عن المطالب
      ◄ لا يكون الوسطاء متعاونين
      الرعاية الصحية
      سلوكيات المطالب◄ غالباً ما يتم تغيير الأطباء
      ◄ لدى المطالب عدة وثائق تأمين للإعاقة
      ◄ يدّعي المطالب إعاقة ما ويكون في الوقت نفسه موظفاً ناشطاً في عمله أو يمارس رياضة أو هواية بدنية
      ◄ يختلق المطالب إصابات إضافية ويزعم بأنها مرتبطة بالإصابة الأولية أو المرض الأساسي حين يبدو بأن المطالبة سيتم إيقافها
      ◄ يحصل مرض المطالب أو إصابته قبل وقت قصير من حدوث مشكلة في العمل (على سبيل المثال لا الحصر إجراء انضباطي، إنزال مرتبة، صرف من العمل، إضراب، إنهاء عقد العمل، أو تقليل عدد الموظفين)
      ◄ قيام المطالب باستشارة أكثر من مقدمَي خدمات صحية لنفس الحالة
      سلوكيات الأطباء◄ لا يتم الاتصال بخدمات الطوارئ
      ◄ يتم تعديل الوصفات الطبية أو الاقتطاع منها
      ◄ تحتوي الوثائق على تهجئة خاطئة أو سوء استعمال للمصطلحات الطبية
      ◄ استخدام أرقام التعريف غير الصحيحة
      ◄ الطبيب لا يعيش في نفس المنطقة الجغرافية كالمطالب
      ◄ توفير تشخيصات غير صحيحة أو متضاربة من مقدمي خدمات صحيّة مختلفين
      ◄ لا يتماشى العلاج المقدّم إلى المطالب مع التشخيص؛
      ◄ جدولة العلاج في أيام العطل أو أيام أخرى تكون فيها المنشآت الطبية عادةً مقفلة
      ◄ الطبيب لا يتماشى اختصاصه الطبي مع حالة التشخيص الصادر عنه