الجدول الثاني: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة
Versions (الإصدارات 2) |
Effective from Feb 26 2025 - Dec 17 2008
To view other versions open the versions tab on the right
الجدول الثاني: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة | |
المالية | ◄ يكون الوسيط في ضائقة مالية |
المحفظة | ◄ تكون المحفظة صغيرة الحجم ولكن تحتوي على مبالغ تأمين مرتفعة |
◄ يكون عدد وثائق التأمين، التي تستدعي عمولة أعلى من قسط التأمين الأول، مرتفعاً | |
◄ تنطوي المحفظة على متأخرات في مدفوعات أقساط التأمين | |
◄ تحتوي المحفظة على عدد عالٍ من المطالبات المتعلقة بالاحتيال أو على عدد غير متناسب من الأفراد المؤمنيين وذو المخاطر العالية ( على سبيل المثال لا الحصر العجزةً) | |
العمليات | ◄ يعمل الوسيط خارج منطقة المؤمن له |
◄ يطلب الوسيط دفع عمولة فورية أو مسبقة | |
◄ يطلب الوسيط من المؤمن له تسديد الدفعات بواسطة الوسيط نفسه وهي ممارسة غير شائعة في المجال | |
◄ يتلقّى الوسيط أقساط التأمين ويدفع عمولات أعلى أو أدنى من معيار القطاع لنوع الوثيقة | |
◄ يكون لدى الوسيط نسبة مطالبات عالية نسبياً | |
◄ يشهد الوسيط زيادة استثنائية في الإنتاج دون سبب واضح | |
◄ لدى الوسيط مستوى عالٍ من الإلغاءات المبكرة لوثيقة التأمين | |
◄ لدى الوسيط عدد كبير من المطالبات التي لم تتم تسويتها | |
◄ يشدّد الوسيط على الاستعانة ببعض خبراء تقييم الخسائر و/أو بعض المتعاقدين المعينين للإصلاحات | |
◄ غالباً ما يغيّر الوسيط الرقابة أو الملكيّة | |
السلوك | ◄ يتمتع الوسيط بعلاقة شخصية أو وطيدة بالعميل |
◄ غالباً ما يغيّر الوسيط اسمه وعنوانه | |
◄ لدى الوسيط عدد من الشكاوى أو المساءلات النظامية |