Book traversal links for التأكيد على جميع البنوك العاملة بالمملكة بضرورة إستخدام النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك
التأكيد على جميع البنوك العاملة بالمملكة بضرورة إستخدام النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك
الرقم: 311000005824 | التاريخ (م): 2010/2/19 | التاريخ (هـ): 1431/3/6 |
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/ 796 وتاريخ 1429/12/23 هـ المرافق به النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك الذي ينبغي تطبيقه و العمل به من فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة إعتباراً من 1430/1/1 هـ ، و إرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة إو إلى العميل مقدم الشيك و ذلك لكل شيك على حدة.
نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن عدد من فروع البنوك لا زال يستخدم نموذج ورقة الإعتراض القديمة، وأن الفروع التي تعمل بالنموذج الجديد لا تستوفي كامل البيانات الضرورية الخاصة بالساحب. وقد تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والصناعة الذي يفيد بأهمية هذه البيانات وضرورة استيفائها، حيث أن تحرير الشيك بدون رصيد يعتبر سوء نية من الموقع وهي جريمة تستوجب معاقبة الساحب أو موقع الشيك بالمواد التالية 94 و 118 و 121 من نظام الأوراق التجارية التي تشتمل على غرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، والتشهير به لدى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وأن المطالبة بتطبيق تلك العقوبات تتطلب استيفاء بيانات الساحب وموقع الشيك.
نأمل التقيد بما ورد في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه والعمل بالنموذج الجديد لورقة الإعتراض، علمأ بأن البنك ىالمركزي سيفرض العقوبة التي يراها مناسبة على البنك الذي لا يستخدم ورقة الإعتراض الجديدة أو لا يستوفي كامل البيانات.