Skip to main content

التأكيد على جميع البنوك العاملة بالمملكة بضرورة إستخدام النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك

الرقم: 12177 /م ا ت/ 5824 التاريخ (م): 2010/2/19 | التاريخ (هـ): 1431/3/6

Effective from 2010-02-19 - Feb 18 2010
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/ 796, 1429/12/23 هـ المرافق به النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك الذي ينبغي تطبيقه و العمل به من فروع البنك المركزي و البنوك العاملة في المملكة إعتباراً من 1430/1/1 هـ ، و إرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة إو إلى العميل مقدم الشيك و ذلك لكل شيك على حدة.

 نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن عدد من فروع البنوك لا زال يستخدم نموذج ورقة الإعتراض القديمة، وأن الفروع التي تعمل بالنموذج الجديد لا تستوفي كامل البيانات الضرورية الخاصة بالساحب. وقد تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والصناعة الذي يفيد بأهمية هذه البيانات وضرورة استيفائها، حيث أن تحرير الشيك بدون رصيد يعتبر سوء نية من الموقع وهي جريمة تستوجب معاقبة الساحب أو موقع الشيك بالمواد التالية 94 و 118 و 121 من نظام الأوراق التجارية التي تشتمل على غرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، والتشهير به لدى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وأن المطالبة بتطبيق تلك العقوبات تتطلب استيفاء بيانات الساحب وموقع الشيك.

       نأمل التقيد بما ورد في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه والعمل بالنموذج الجديد لورقة الإعتراض (مرفق صورة)، علمأ بأن البنك ىالمركزي سيفرض العقوبة التي يراها مناسبة على البنك الذي لا يستخدم ورقة الإعتراض الجديدة أو لا يستوفي كامل البيانات.

        للإحاطة والعمل بموجبه.

 


  •  

                   ورقة اعتراض على شيك                    

اسم البنك /

الفرع/ ..................

التاريخ:   /   /   14هـ الموافق:   /   /   20م

يتعذر علينا قبول الشيك رقم(                ) وتاريخ  (                           )

بمبلغ (                 ) السحوب على الحساب (                              )

اسم الساحب رباعياً /

رقم السجل المدني للساحب /

اسم الشخص الذي قام بتوقيع الشيك إذا كان وكيلاً ا

لذا يرجي مراجعة(.......................................................................................................................................)

للأسباب المؤشر عليها أدئاه:

1

حساب العميل

(  ) لا يوجد به رصيد     (  ) رصيده غير كاف
 (   )مقفل      (   )محجوز         (   )مجمد

2

توقيع الساحب

(   )غير موجرد    (   )غير مطابق    (   )ناقص

(  ) مطلوب ترقيع الساحب كاملا على التغيير الحاصل على :

₻التاريخ           ₻المبلغ         ₻اسم المستفيد

3

تاريخ الشيك

(   ) غير موجود     (   ) قديم

4

مبلغ الشيك

(   ) غير مدون نهائيا
(   ) غبر قابل الدفع من قبلنا

(   ) موقوف الدفع بسبب :

₻الاهلية           ₻الإفلاس        ₻ الفقدان

5

الشيك

(  ) غير قابل للتحويل
(  ) مسحرب مقابل وسانل دفع لم تحصل بعد
(  ) لم تجر ترتيباب سابقة تجيز دفعه
(  ) مسحوب بعملة أجنبية ولم تحدد قيمته بالريال
(  ) تسطيره غير نظامي   (  ) تحريره غير نظامي
(  ) مشوه    (  ) ممزق     (  ) تالف
(   ) يتطلب مراجعة السا حب لتعديل بيانات الشيك الياً
(   ) مدون باسماء مستفيدين وقيد لحساب مستفيد واحد
(   ) يجب لصرفه تقديم سرية سارية المفعول من قبل المستفيد
(   ) مكان إنشاء الشيك غير موجرد

6

التظهيرات على الشيك

(   ) عدم تسلسل التظهيرات
(   ) تاريخ التظهير مقدم خلافاً لنظام الأوراق التجاربة
(   )غير قابل للتظهير
(   ) اختلاف اسم مظهر الشيك عن اسم المستفيد منه
(   ) توقيع المظهر غير موجود

7

ختم المقاصة

(   ) غير كامل    (   ) غير موجود       (   ) يجب إلغاؤه

8

اخرى

 

 

المفوضون بالتوقيع

         الختم الرسمي         

اسم الموظف

    الرقم الوظيفي   

    التاريخ   

   التوقيع