Book traversal links for التأكيد على جميع البنوك العاملة بالمملكة بضرورة إستخدام النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك
التأكيد على جميع البنوك العاملة بالمملكة بضرورة إستخدام النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك
الرقم: 12177 /م ا ت/ 5824 | التاريخ (م): 2010/2/19 | التاريخ (هـ): 1431/3/6 |
Effective from 2010-02-19 - Feb 18 2010
To view other versions open the versions tab on the right
نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن عدد من فروع البنوك لا زال يستخدم نموذج ورقة الإعتراض القديمة، وأن الفروع التي تعمل بالنموذج الجديد لا تستوفي كامل البيانات الضرورية الخاصة بالساحب. وقد تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والصناعة الذي يفيد بأهمية هذه البيانات وضرورة استيفائها، حيث أن تحرير الشيك بدون رصيد يعتبر سوء نية من الموقع وهي جريمة تستوجب معاقبة الساحب أو موقع الشيك بالمواد التالية 94 و 118 و 121 من نظام الأوراق التجارية التي تشتمل على غرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، والتشهير به لدى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وأن المطالبة بتطبيق تلك العقوبات تتطلب استيفاء بيانات الساحب وموقع الشيك.
نأمل التقيد بما ورد في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه والعمل بالنموذج الجديد لورقة الإعتراض (مرفق صورة)، علمأ بأن البنك ىالمركزي سيفرض العقوبة التي يراها مناسبة على البنك الذي لا يستخدم ورقة الإعتراض الجديدة أو لا يستوفي كامل البيانات.
للإحاطة والعمل بموجبه.
ورقة اعتراض على شيك |
اسم البنك /
الفرع/ ..................
التاريخ: / / 14هـ الموافق: / / 20م
يتعطر علينا قبول الشيك رقم( ) وتاريخ ( )
بمبلغ ( ) السحوب على الحساب ( )
اسم الساحب رباعياً /
رقم السجل المدني للساحب /
اسم الشخص الذي قام بتوقيع الشيك إذا كان وكيلاً ا
لذا يرجي مراجعة(.......................................................................................................................................)
للأسباب المؤشر عليها أدئاه:
1 | حساب العميل | ( ) لا يوجد به رصيد ( ) رصميده غير كاف |
( )مقفل ( )محجوز ( )مجمد | ||
2 | توقيع الساحب | ( )غير موجرد ( )غير مطابق ( )ناقص |
( ) مطلوب ترقيع الساحب كاملا على التغيير الحاصل على : ₻التاريخ ₻المبلغ ₻اسم المستفيد | ||
3 | تاريخ الشيك | ( ) غير موجود ( ) قديم |
4 | مبلغ الشيك | ( ) غير مدون نهائيا |
( ) غبر قابل الدفع من قبلنا | ||
( ) موقوف الدفع بسبب : ₻الاهلية ₻الإفلاس ₻ الفقدان | ||
5 | الشيك | ( ) غير قابل للتحويل |
( ) مسحرب مقابل وسانل دفع لم تحصل بعد | ||
( ) لم تجر ترتيباب سابقة تجيز دفعه | ||
( ) مسحوب بعملة أجنبية ولم تحدد قيمته بالريال | ||
( ) تسطيره غير نظامي ( ) تحريره غير نظامي | ||
( ) مشوه ( ) ممزق ( ) تألف | ||
( ) يتطلب مراجعة السا حب لتعديل بياناك الشيك الياً | ||
( ) مدون باسماء مستفيدين وقيد لحساب مستفيد واحد | ||
( ) يجب لصرفه تقديم هرية سارية المنعرل من قبل المستفيد | ||
( ) مكان إنشاء الشيك غير موجرد | ||
6 | التظهيرات على الشيك | ( ) عدم تسلسل التظهبرات |
( ) تاريخ التظهير مقدم خلافاً لنظام الأوراق التجاربة | ||
( )غير قابل للتظهير | ||
( ) اختلاف اسم مظهر الشيك عن اسم المستفيد منه | ||
( ) توقيع المظهر غير موجود | ||
7 | ختم المقاصة | ( ) غير كامل ( ) غير هوجود ( ) يجب إلغاؤه |
8 | اخرى |
المفوضون بالتوقيع | الختم الرسمي | |||
اسم الموظف | الرقم الوظيفي | التاريخ | التوقيع | |